للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج- وأما الشافعية فقد ذكر الإمام الشيرازي الخلاف فقال: (واختلف أصحابنا في الدراهم والدنانير؛ فمن أجاز إجارتها أجاز وقفها، ومن لم يجز إجارتها لم يجز وقفها) ، قلت: وروى الخلاف صاحب تكملة المجموع ولم يرجح، وأجاز الأصحاب وقف الدراهم والدنانير حليًّا وللعارية، والظاهر لديهم ترجيح المنع ولا سيما لدى المتأخرين (١) ، وهكذا نجد وقف النقود منعه جمهور الفقهاء، وأجازه بعض المالكية وبعض الشافعية وقليل من الحنابلة (٢) .

د- وأما الحنفية، فلديهم نقطة اتفاق ونقطة اختلاف في تخريج هذه المسألة على أصول مذهبهم:

١- فأما نقطة الاتفاق: لا خلاف بين الحنفية في أن وقف المنقول تبعا للعقار جائز بلا خلاف عند الصاحبين وهو المفتى به في المذهب، كما أنه لا خلاف في صحة وقف السلاح والكراع (أي الخيل) ، للآثار المشهورة.

٢- وأما نقطة الخلاف: فهي في وقف ما تقدم ذكره، فعند الإمام أبي يوسف لا يجوز، وعند الإمام محمد يجوز وقف ما فيه تعامل من المنقولات، واختاره أكثر فقهاء الأمصار كما في الهداية، وهو الصحيح كما في الإسعاف، وهو قول أكثر المشايخ كما في الظهيرية لأن القياس يُترك بالتعامل.


(١) انظر: المهذب للشيرازي: ٢ /٣٢٣، وشرحه: ١٦/ ٢٤٧ وما بعدها.
(٢) انظر: الدسوقي: ٤/ ٧٧، وفي فتاوى العلامة ابن تيمية: (مذهب مالك: صحة وقف الأثمان للقرض، الفتاوى: ٣١ /٢٣٤؛ وانظر: الاختيارات الفقهية له، ص ١٧١: (لو قال الواقف وقفت هذه الدراهم على قرض المحتاجين لم يكن جواز هذا بعيدا اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>