للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

***

ملخص البحث

كان للوقف دور واضح في تطور المجتمعات الإسلامية ولا سيما في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. فالوقف لغة الحبس، واصطلاحا: (حبس الأصل وتسبيل الثمرة أو المنفعة) ، وحكمه (زوال ملك الواقف عن الموقوف) ، وهو عند الحنفية مباح وقد يصبح واجبا بالنذر، وعند الجمهور سنة مندوب إليها، وأركانه أربعة: الواقف والموقوف والموقوف عليه والصيغة. واتفق جمهور علماء السلف على جواز الوقف وصحته استدلالا بالآثار المروية، وانعقد الإجماع على وقف الأموال على وجوه الخير. ونرى أنواعه باعتبار غرضه ثلاثة: الوقف الذري (الأهلي) ، والخاص (الخيري) ، والعام (المصالح العامة) .

واليوم أضحت حاجة الناس شديدة إلى الوقف الخيري والذري لوجود الاحتكارات العالمية وسيادة نظام الربا، وإفلاس أكثر النظم الاقتصادية الوضعية. وطرق تجديد الوقف الخيري وتطويره مستقاة من ثلاث مسائل هي:

التوقيت، والأعيان المتكررة، وشرط الانتفاع.

ثم ننتقل إلى الوقف النقدي وموقف الفقه الإسلامي منه، والتعريف به، ووقف المنقول من الأموال ومذاهب الفقهاء فيه، من حيث وقفه إجمالا لدى الفقهاء، ووقفه تفصيلا عند الحنفية، ووقفه عند الجمهور، ولكل دليله.

ثم يصادفنا فقه الوقف النقدي وموقف المذاهب الفقهية منه، وترجيح العمل به لشدة الحاجة إليه، ولزوم الأموال الثابتة في وقف المنقول، ويتفرع عن ذلك قضية وقف النقود وتخريجها لدى من أجازها من الفقهاء، فنرى فقه المسألة وتخريجها لدى القائلين بالجواز. يتبع ذلك صور وقف النقود لدى العلماء المجيزين مع أدلتهم، وترجيح العمل بالوقف النقدي في زماننا لشدة الحاجة إليه وللتعامل، ودوره بالتنمية في هذا العصر، ومناهج استثماره وطرقه المرتبطة بالنظم المتطورة، وسبل إدارته وتنميته وآثاره.

<<  <  ج: ص:  >  >>