للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - الوقف التحريري:

كوقف أرض المساجد وأرض المشاهد المشرفة (١) ، حيث ألحقها الفقهاء بالمساجد في الأحكام، وهذا الوقف يكون عبارة عن فك الملكية وتحرير الأرض منها بعد إن كانت مملوكة لشخص سابقا.

هذا النوع من الوقف: لا يجوز بيعه واستبداله أبدا، لأن حقيقة البيع هي المبادلة بين المالين (الشيئين) من ناحية الإضافة إلى المالك، فتستبدل كل من الإضافتين بتبدل المالين، وبما أن المساجد غير مضافة إلى أحد من البشر لا بإضافة حقيقية ولا بإضافة الملكية، فلا يجوز بيعها، لعدم صدق المبادلة، ولأن لا بيع إلا في ملك، وقد قلنا: إن هذا القسم من الوقف هو عبارة عن فك الملك والتحرر من الملكية للآخرين، ولذا لا يجوز بيع ما ليس داخلا تحت الملك، كالطير في الهواء والمباحات الأصلية قبل الحيازة.

إذن المساجد يكون وقفها من قبيل تحرير العبيد عند العتق، فهو فك ملك لا تمليك للمسلمين، وعلى هذا فإن المساجد وإن كانت لله {وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ} [الجن: ١٨] ، لكن بمعنى أنها معبد للمسلمين يعبدون فيها الله ولا يعبدون فيها غيره. ولأجل عدم الملكية لأحد ذكروا عدم الأجرة على الغاصب لو غصبها وسكنها مدة من الزمن.

٢ - الوقف الذري:

وهو أن يوقف شيئا لذريته لتكون منفعته لهم طبقة بعد طبقة وجيلا بعد جيل، وهذا القسم من الوقف هو (تحبيس وتمليك) .

أما التحبيس: فهو معنى الوقف حيث فسر بتحبيس الأصل وتسبيل المنفعة (الثمرة) ، وقد جعل الواقف الوقف الذري كذلك.


(١) ومثلها وقف القناطر والمقابر.

<<  <  ج: ص:  >  >>