كما أن الوقف في هذا القسم هو تمليك للعين إلى الموقوف عليهم، إلا أنه تمليك ليس بطلق، ولكن يملكون المنفعة ملكا طلقا لعين ما تقدم في القسم الثاني.
كما أن هذا القسم من الوقف يجوز بيعه إذا طرأت عليه إحدى مسوغات بيع.
واستبدال الوقف (كما سيأتي) لحصول الملكية التي تجوز البيع وتصححه عند طروء مسوغاته.
ب - أن يكون الوقف على الجهة العامة من دون أن يملك الموقوف عليهم المنفعة، بل لهم الحق في التصرف والانتفاع فقط، كالسكن، ومثاله: وقف المدارس والربط والخانات ونحوها على أهل العلم والمجاهدين والزوار، فهو تمليك للجهة العامة على وجه الانتفاع فقط.
وفي هذا القسم من الوقف يضمن المتعدي على الجهة العامة.
كما يجوز بيع هذا القسم من الوقف إذا طرأ عليه إحدى مجوزات بيع الوقف (كما سيأتي) .
٤ - الوقف على الوقف:
وهذا الوقف متعارف عند الناس، فقد جرت السيرة على وقف الدكاكين والحمامات والعقارات على المدارس والمساجد وأمثالهما.
ولقد ذكر المقريزي في تاريخه: أن ابن الخليفة الفاطمي المسمى (الحاكم) في مصر بنى مسجدا عرف بجامع الحاكم، وقد طلب من أساتذة ومدرسي جامع الأزهر أن يقيموا حلقات دراسية في مسجده الجديد، ولكنه لم يغفل في الوقت نفسه عن الأزهر حيث أوقف بعض الأوقاف عليه وعلى مؤسسات أخرى بعد إعماره (١) .