وبما أن الأمر في الوقف المنقطع (بناء على الصورة الأولى) هو كالسكنى مدة العمر، فتكون الصحيحة دليلا لجواز البيع للواقف المالك لتحقق الموضوع نفسه في الجواز.
وهناك صورة يجوز فيها البيع للواقف بلا إشكال، وهي صورة ما إذا نقل الموقوف عليهم حقهم إلى الواقف، ولم يكن غيرهم له حق في الوقف، ثم باع الواقف فإن البيع صحيح جزما لعدم الغرر قطعا، حيث يمكن للبائع تسليم العين المبيعة إلى المشتري بعد نقل الموقوف عليهم حقهم إلى الواقف.
أما الصورة الثانية: فبما أن الواقف غير مالك فعلا: (لأن الشيء ملك للموقوف عليهم ثم يعود بعد انقراضهم ملكا للواقف) ، إلا أنه قد يجوز البيع إذا جوزنا بيع ملك (الغير مع عدم اعتبار مجيز له في الحال، فإن الموقوف عليهم المالكين للوقف فعلا ليس لهم الإجازة لعدم تسلطهم على البيع (النقل) ، ولكن إذا انقرضوا رجع الشيء ملكا إلى الواقف فيجيز ما باعه الآن.
فإن قلنا: بعد اشتراط وجود مجيز حين العقد، بل يكفي وجود مجيز للعقد بعد ذلك، فهنا كذلك.
وهناك صورة ثالثة مختصة بالتحبيس: كما إذا حبَّس ملكه على سكنى جماعة لمدة خمسين سنة، فبما أن التحبيس لا يجعل الملكية للمحبس عليه بل هي باقية على ملك المحبس، فهنا لا إشكال في جواز بيع المحبس داره مسلوبة المنفعة مدة خمسين سنة.