وهو ما يسمى بالوقف المنقطع (أو الوقف الذري) ، كما إذا وقفت على من ينقرض (بناء على صحته كما هو المعروف) من الإخوة أو الأولاد وأولاد الأولاد فقط ولم يشترط رجوعه في سبيل الله عند انقراضهم، فهو يبتني على أحد مبنيين فقهيين:
الأول: هو البناء على بقاء الوقف على ملك الواقف وعدم انتقاله إلى الموقوف عليهم.
الثاني: هو البناء على انتقال الوقف إلى ملك الموقوف عليهم ثم يعود إلى ملك الوقف بعد انقراض الموقوف عليهم.
وعلى كلا التقديرين يكون إرثا إلى ورثة الواقف حين الموت لا حين الانقراض.
فعلى الصورة الأولى: فهل يجوز للواقف بيع هذا الوقف؟
اختلف في ذلك، فذهب جماعة إلى عدم جواز البيع، للزوم الغرر بجهالة وقت استحقاق التسليم التام على وجه ينتفع المشتري بما اشتراه.
ولكن المحكي عن جماعة: الجواز (صحة البيع) ، وذلك لأنهم جوزوا البيع في السكنى المؤقتة بعمر أحدهما (العمري) .
ولعل ذلك الجواز: إما لمنع الغرر أو للنص الصحيح الصريح في جواز ذلك، فقد روى المشايخ الثلاثة في الصحيح أو الحسن عن الحسين بن نعيم قال: سألت أبا الحسن (الإمام الكاظم موسى بن جعفر عليه السلام) عن رجل جعل داره سكنى لرجل زمان حياته ولعقبه من بعده؟ قال عليه السلام: هي له ولعقبه من بعده كما شرط، قلت: فإن احتاج إلى بيعها أيبيعها؟ قال: نعم، قلت: فينقض البيع السكنى؟ قال عليه السلام: لا ينقض البيع السكنى، كذلك سمعت أبي يقول: قال أبو جعفر (الإمام الباقر عليه السلام) : لا ينقض البيع الإجارة ولا السكنى، ولكن تبيعه على أن الذي اشتراه لا يملك ما اشترى حتى تنقضي السكنى كما شرط (١) .
وهذه الصحيحة صريحة في أن الجهالة للمدة في السكنى لا تبطل البيع.