للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يبقى أننا نتمكن أن نصل إلى نتيجة وقف المال لأجل القرض أو المضاربة مع صرف الربح في جماعة الفقراء من المسلمين بالوصية التي تنفذ بعد الموت في خصوص الثلث إن لم يرض الورثة بالزائد عليه، فيوصي الإنسان بصرف مقدار معين من أمواله في إقراض المحتاجين أو المضاربة به على أن يكون الربح للمحتاجين من أهل بلده مثلا، فبهذه العملية نصل إلى نتيجة وقف المال على القرض أو المضاربة به على أن يكون الربح لجماعة معينة، أما نفس الوقف بالنقود المالية فلم يتم عليه أي دليل (١) .

النظم الكفيلة بضبط الأوقاف:

لا بد لنا من نظم تكفل ضبط الأوقاف وحفظها من الضياع والاستيلاء والاندثار، فقد قرر الشرع الحنيف حتمية وجود متول للوقف، يتعين أما من قبل الواقف أو من قبل الحاكم الشرعي، ولا بد في تعيين المتولي أو الناظر من قبل الحاكم الشرعي من إحراز عدالته وأمانته على الوقف ومعرفته بما يصلح الوقف. وقد نجد في بعض الأحيان وجود إشراف شرعي بصورة ما على متولي الوقف، فيعزل أن لوحظ عليه خيانة أو عدم معرفة بحفظ الوقف وإصلاحه، وينصب شخص آخر مكانه.

وقد يتقدم الحاكم الشرعي لنصب متول على الأوقاف التي ليس لها متول يقوم برعايتها وإصلاحها وصرف وارداتها التي يعتبر الإفراط أو التفريط فيها لا يخلو من عقوبة شرعية دنيوية.


(١) نعم روى مهران بن محمد قال: سمعت الإمام الصادق عليه السلام أوصى أن يناح عليه سبعة مواسم، فأوقف لكل موسم مالا ينفق. (وسائل الشيعة، باب (١) من الوقف والصدقات، ح ٩) . وظاهر هذه الرواية صحة الوقف بالمال حتى وإن لم يحبس، ووقف للصرف. إلا أن هذه الرواية بالإضافة إلى ضعف سندها لم يعمل بها علماء الإمامية. وهناك رأي بصحة وقف غير الأعيان مما يزول كوقف الطعام والنبات لجماعة من أهل السنة، ألا أنه خال عن أي دليل يستند إلى السنة النبوية. راجع بحث (أثر المصلحة في الوقف) للشيخ عبد الله بن بيه، ص ١٣ وما بعدها

<<  <  ج: ص:  >  >>