للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ملحق

نصوص فقهية توضح مدى ضبابية

ما يشيع لدى الكثير منا حيال فقه الوقف

١- في جواز وقف المنقول والنقود والمنافع:

قال السرخسي: "في وقف المنقول مقصوداً خلاف بين أبي يوسف ومحمد، والجواب الصحيح فيه أن ما جرى العرف بين الناس بالوقف فيه من المنقولات يجوز" (١) .

وقال ابن شاس: " وأما وقف المنقول كالحيوان والعروض فمذهب الكتاب صحته" (٢) .

وقال الدسوقي: " المعتمد عندنا صحة وقف كل منقول " (٣) .

وقال الرملي: "ويصح وقف عقار بالإجماع ومنقول للخبر الصحيح فيه" (٤) .

وقال الماوردي: "يجوز وقف العقار والدور والأرض والرقيق والماشية والسلاح، وكل عين تبقى بقاءً متصلاً ويمكن الانتفاع بها" (٥) .

وقال ابن عابدين: "أفتى مولانا صاحب البحر بجواز وقفها.. ثم قال: قلت: إن الدراهم لا تتعين بالتعيين، فهي وإن كانت لا ينتفع بها مع بقاء عينها لكن بدلها قائم مقامها لعدم تعينها، فكأنها باقية، ولا شك في كونها من المنقول، فحيث جرى فيها مقابل دخلت فيما أجازه محمد ... وعن الأنصاري وكان من أصحاب زفر فيمن وقف الدراهم أو ما يكال أو ما يوزن أيجوز ذلك؟ قال: نعم، قيل: وكيف؟ قال: يدفع الدراهم مضاربة ثم يتصدق بها (أي بربحها) في الوجه الذي وقف عليه، وما يكال أو يوزن يباع ويدفع ثمنه للمضاربة" (٦) .

وقال ابن تيمية: "قال أبو البركات: ظاهر هذا جواز وقف الأثمان (النقود) لغرض القرض أو التنمية والتصدق بالربح، كما قد حكيناه عن مالك والأنصاري. قال: ومذهب مالك صحة وقف الأثمان للقرض، وقال الأنصاري: يجوز وقف الدنانير، لأنه لا ينتفع بها إلا باستهلاك عينها، وتدفع مضاربة، ويصرف ربحها في مصرف الوقف. ومعلوم أن القرض والقراض يذهب عن الثمن ويقوم بدله مقامه، وجعل المبدل به قائماً مقامه لمصلحة الوقف" (٧) .

وقال الدردير: "وزكيت عين (نقد) وقفت للسلف، وينزل بدله منزلة بقاء عينه" (٨) .

وقال الدردير: "وإن كان الملك بأجرة كدار استأجرها مدة معلومة فله وقف منفعتها في تلك المدة، وينقضي الوقف بانقضائها، لأنه لا يشترط فيه التأبيد" (٩) .


(١) المبسوط: ١٢/ ٤٥.
(٢) عقد الجواهر: ٣ / ٣١.
(٣) حاشية الدسوقي: ٤ / ٧٧.
(٤) نهاية المحتاج: ٥ / ٣٥٨.
(٥) الحاوي الكبير: ٩ / ٣١٦.
(٦) حاشية ابن عابدين: ٤ / ٣٦٣ - ٣٦٤.
(٧) مجموع الفتاوى: ٣١ / ٢٣٤.
(٨) الشرح الكبير: ٦ / ٧٧.
(٩) الشرح الكبير: ٤ / ٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>