للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢- في جواز الوقف المؤقت والمعلق:

قال الدسوقي: "ولا يشترط في صحة الوقف التأييد" (١) .

قال أبو العباس ابن سريج: "يجوز الوقف المؤقت، لأنه لما جاز له أن يتقرب بكل ماله وببعضه جاز له أن يتقرب به في كل الزمان وفي بعضه " (٢) .

وقال ابن شاس: "لو قال: إذا جاء رأس الشهر فقد وقفت؛ صح" (٣) .

وقال الماوردي: "أجاز مالك أن يقف على أنه إن احتاج إليه باعه أو رجع فيه أو أخذ غلته. لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ((المسلمون عند شروطهم)) ولما روي عن علي رضي الله عنه في وقفه" (٤) .

وقال القرافي: "لا يشترط التنجيز، بل يجوز: إن جاء رأس الشهر وقفت" (٥) .

٣- انتفاع الواقف بوقفه:

قال أبو يوسف: "يجوز أن يجعل الغلة لنفسه مادام حيًّا " (٦) .

وقال ابن عابدين: "وجاز جعل الغلة كلها أو بعضها لنفسه" (٧) .

وقال ابن قدامة: "إن الواقف إذا اشترط في الوقف أن ينفق على نفسه صح الوقف والشرط. نص عليه أحمد " (٨) .

وقال البهوتي: "وإن وقف شيئاً على غيره، واستثنى غلته كلها أو بعضها له مدة معينة، أو استثنى الانتفاع لنفسه أو لأهله مدة حياته أو مدة معينة، وصح الوقف والشرط " (٩) .

٤- جواز الوقف الجماعي (المشترك) :

قال السرخسي: "وإذا كانت الأرض بين رجلين فتصدقا بها صدقة موقوفة على بعض الوجوه التي وصفناها ودفعاها إلى ولي يقوم بها كان ذلك جائزاً " (١٠) .

وقال ابن قدامة: "وإن وقف داره على جهتين مختلفتين؛ مثل أن يقفها على أولاده وعلى المساكين نصفين أو أثلاثاً أو كيفما كان جاز" (١١) .

٥- شروط الواقف ومدى إمكانية العدول عنها:

قال ابن تيمية: "اتفق المسلمون على أن شروط الواقف تنقسم إلى صحيح وفاسد، كالشروط في سائر العقود، ومن قال من الفقهاء: إن شروط الواقف نصوص كألفاظ الشارع، فمراده أنها كالنصوص في الدلالة على مراد الواقف، لا في وجوب العمل بها.. وأما أن تجعل نصوص الواقف أو نصوص غيره من العاقدين كنصوص الشارع في وجوب العمل بها فهذا كفر باتفاق المسلمين.. وإذا كانت شروط الواقف تنقسم إلى صحيح وباطل بالاتفاق فإن شرط فعلاً محرماً ظهر أنه باطل وإن شرط مباحاً لا قربة فيه كان أيضاً باطلاً، لأنه شرط لا منفعة فيه له ولا للموقوف عليه.. " (١٢) . ثم أخذ في ضرب العديد من الأمثلة التي توجب رفض شروط الواقف.

* * *


(١) حاشية الدسوقي: ٦ /٨٧.
(٢) الحاوي الكبير: ٩/ ٣٨١.
(٣) عقد الجواهر: ٣ / ٤٠.
(٤) الحاوي: ٩ / ٣٩٦.
(٥) الذخيرة: ٦ / ٣٢٦.
(٦) المبسوط: ١٢ / ٤١.
(٧) حاشية ابن عابدين: ٤ / ٣٨٤.
(٨) المغني: ٥ / ٦٠٤.
(٩) شرح منتهى الإرادات: ٢ / ٤٩٤.
(١٠) المبسوط: ١٢ / ٣٨.
(١١) المغني: ٤٥ / ٦٤٤.
(١٢) مجموع الفتاوى: ٣١ / ٤٧ - ٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>