للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نحن علي بن الحسين نائب جلالة الملك المعظم

بمقتضى المادة (٣١) من الدستور

وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب

نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة.

قانون رقم (٣٢) لسنة ٢٠٠١م

قانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية

المادة ١ - يسمى هذا القانون (قانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لسنة ٢٠٠١) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة ٢ - يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك:

الوزارة: وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.

الوزير: وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.

المجلس: مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.

الأمين العام: أمين عام الوزارة.

المؤسسة: مؤسسة تنمية أموال الأوقاف.

مجلس الإدارة: مجلس إدارة المؤسسة.

المدير العام: مدير عام المؤسسة.

الوقف: حبس عين المال المملوك على حكم ملك الله تعالى على وجه التأبيد، وتخصيص منافعه للبر ولو مآلاً، ويكون الوقف خيريا إذا خصصت منافعه لجهة بر ابتداء، ويكون ذريا إذا خصصت منافعه لشخص (أو أشخاص معينين) وذرياتهم من بعدهم ثم إلى جهة من جهات البر عند انقراض الموقوف عليهم.

المسجد: المكان الذي يخصص لإقامة الصلاة ويفتح للكافة في الصلوات المفروضة وغيرها من العبادات، وتشمل توابعه دار القرآن الكريم والمكتبة ومصلى النساء والمركز الإسلامي وسكن موظفي المسجد والمتوضأ وحديقة المسجد وساحاته، وأية مبان أخرى ملحقة به.

<<  <  ج: ص:  >  >>