٩- النص على أن تكون الأراضي التي تقام عليها المساجد وقفاً سواء أكانت مشمولة بأعمال التسوية أم غير مشمولة، لأن كثيراً من المحسنين ينشؤون المساجد ولا يسجلون الأراضي التي تقام عليها باسم الوقف، الأمر الذي يوقع الوزارة في مشاكل مع الورثة بعد وفاة المنشئ، بما في ذلك مواجهة الوزارة بمطالبة الدائنين بحقوقهم تجاهه، فيوقعون الحجز على الأرض التي عليها المسجد وتعرض للبيع مما لا يجيزه الشرع الحنيف.
١٠- إعطاء الوزارة صلاحية تدقيق طبعات المصحف الشريف التي تطبع داخل المملكة وكذلك التي ترد من خارجها، ومنع تداول ما يثبت وقوع التحريف أو الخطأ فيها، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأخرى المختصة، لاسيما وأن الوزارة تمارس هذا العمل الجليل من قبل لجنة كان رئيس الوزراء قد شكلها.
١١- إعطاء الحجج الوقفية حجية الأحكام القضائية، وعدم سريان مرور الزمن عليها، وذلك لأن كثيراً من هذه الحجج يتم إجراؤها لدى المحاكم الشرعية ولا يتم تسجيلها لدى دوائر التسجيل لأسباب مختلفة؛ من بينها الظروف القاهرة للاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية.
١٢- النص على إنشاء صندوق للحج يتولى الادخار للحج ويتمتع باستقلال مالي وإداري وشخصية معنوية، ويتولى استثمار المدخرات لصالح المدخرين مع إجازة الاستفادة من المدخرات في تمويل استثمار الأراضي والعقارات الوقفية.
١٣- النص على إنشاء برامج مختلفة لمصارف الأوقاف الخيرية حسب شرط الواقفين؛ مثل برنامج رعاية المساجد، وبرنامج مساعدة المرضى الفقراء، وبرنامج مساعدة طلاب العلم الفقراء.
١٤- النص على إنشاء صندوق باسم (صندوق الدعوة) يتولى المساهمة في دعم الدعوة الإسلامية داخل المملكة وخارجها، ويعتمد على التبرعات وما تقدمه الحكومة له من دعم.