للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ملحق البحث

قانون الأوقاف والمقدسات الإسلامية

في المملكة الأردنية الهاشمية

وأسبابه الموجبة

بسم الله الرحمن الرحيم

الأسباب الموجبة لمشروع قانون الأوقاف

والشؤون والمقدسات الإسلامية

إن قانون الأوقاف الحالي رقم (٢٦) لسنة ١٩٦٦م، أدخلت عليه تعديلات عديدة منذ عام ١٩٦٦م، بحيث أصبح البحث عن هذه التعديلات في سياق تطبيق القانون يوجد صعوبات وإرباكاً للعمل، وبخاصة لدى الدوائر والمؤسسات الأخرى، يضاف إلى ذلك أن أموراً ومهام جديدة تتولى الوزارة القيام بها وممارستها أصبحت بحاجة إلى نصوص قانونية لتغطيتها، وبناءً على ذلك فقد غدت الحاجة ماسة لاستصدار قانون جديد للأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية يجمع التعديلات التي طرأت على القانون بين دفتيه، ويدخل التعديلات الجديدة المطلوبة للنهوض بعمل الوزارة، ومن بين الأحكام الهامة التي تضمنها المشروع ما يلي:

١- النص على تحديد واضح للأوقاف الإسلامية، والشؤون والمقدسات.

٢- تحديد أهداف الوزارة.

٣- إعادة النظر في تشكيل مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.

٤- إنشاء مؤسسة مستقلة باسم (مؤسسة تنمية الأموال الوقفية) تتولى استثمار الأراضي والعقارات الوقفية والأموال الوقفية المنقولة في المملكة، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري والشخصية المعنوية.

٥- منع ترتيب أحكار جديدة على الأراضي الوقفية، في ضوء المبررات التي كان الفقهاء قد أجازوا الحكر بموجبها، والتي لم يعد لها وجود في هذه الأيام، لاسيما وأن الحكر يمثل قيداً شديدًا على الملكية، بل هو ملكية تقوم على ملكية، وقد اتجهت معظم الدول العربية والإسلامية إلى منع الحكر أو تقييده بشدة.

٦- منع استملاك العقارات الوقفية لغايات النفع العام إلا عند الضرورة القصوى، على أن يدفع التعويض عما يستملك منها كاملاً دون اقتطاع أي جزء منها كالريع دون مقابل، وذلك لأن الوقف حبس للعين على ملك الله تعالى على التأبيد والتصدق بالمنفعة والريع، ولا يجوز التصرف فيه لا بالبيع ولا الهبة، في حين أن الاستملاك إخراج لعين الوقف عن معنى ذلك الحبس.

٧- تسجيل أراضي المقابر وقفاً صحيحاً، لأن الأرض التي تخصص لدفن موتى المسلمين تعتبر وقفاً من الناحية الشرعية لا يجوز التصرف بها، لاسيما وقد دأبت بعض البلديات على تسجيل أراضي المقابل التي تستملكها للمقابل أو تخصصها لها باسمها.

٨- إشراف وزارة الأوقاف على جميع المساجد والتكايا والزوايا ودور القرآن والمراكز الإسلامية وملحقاتها، ومنع أي جهة أخرى من القيام بذلك إلا بموافقة الوزارة.

<<  <  ج: ص:  >  >>