٤- النص بشكل واضح على العديد من الأحكام الضابطة لعمل الوزارة، مثل ضبط عملية استبدال العقارات الوقفية بقرار من مجلس الأوقاف وبإذن من المحكمة الشرعية المختصة وعند وجود المسوغ الشرعي، والتأكيد على اعتماد المصارف والشركات المالية التي تتعامل وفق أحكام الشرعية الإسلامية عند إيداع أموال الأوقاف، والنص على ضرورة أن تلتزم مؤسسة تنمية أموال الأوقاف بجميع تصرفاتها واستثماراتها بأحكام الشريعة الإسلامية، وكذلك بشروط الواقفين.
٥- النص على كل ما يضمن المحافظة على أموال الأوقاف وعدم تعرضها لأي من صور الإهمال أو التلاعب.
٦- تنظيم تسجيل العقارات الوقفية بما يبرز أن دور الوزارة هو دور المتولي، وأن نوع الأرض أرض وقفية، فهي ليست مملوكة للوزارة، كما أنها ليست ملكاً عاماً تديره الدولة، وذلك كما بينت المادة (١٤) من القانون.
٧- عالج القانون في المادة (١٩) موضوع وقفية المسجد بشكل متميز وحاسم.
٨- عالج القانون في المادة (٢٣) موضوع الولاية العامة على الأوقاف، والولاية الخاصة عليها ضمن فهم متكامل يلاحظ كل الاعتبارات، ورتب العلاقة بين الولاية العامة المعطاة لوزارة الأوقاف، والولاية الخاصة التي قد ترتبها شروط الواقفين، بما يصون الأوقاف ويضمن تحقيق شروط الواقفين بإعطاء الوزارة حق مراقبة ومحاسبة المتولين الخاصين، والتأكد من عدم وقوع أي مخالفة وتقصير، وإعطاء الوزارة حق الطلب من المحكمة الشرعية المختصة عزل المتولي الخاص في حال ثبوت مخالفته أو تقصيره، وتعيين بديل أو إسناد التولية للوزارة.. فالوزارة عند وقوع المخالفة تلجأ إلى القضاء ولا تقوم هي باتخاذ إجراءات عزل المتولي.
٩- وضع العديد من الضوابط اللازمة لعملية استثمار الأموال الوقفية من خلال المواد المنظمة لعمل مؤسسة تنمية أموال الأوقاف.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
* ملحق بهذا البحث قانون الأوقاف والمقدسات الإسلامية في المملكة الأردنية الهاشمية وأسبابه الموجبة.