المادة ٣ - تعني عبارة (الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية) ما يلي:
أ- الأراضي والعقارات والأموال المنقولة وغير المنقولة الموقوفة على جهة بر لا تنقطع ابتداء أو انتهاء، وتشمل المساجد وملحقاتها، والمقامات ودور الرفادة (التكايا) ، والزوايا، والمقابر الإسلامية المخصصة للدفن والتي يجري فيها الدفن والتي منع فيها الدفن، سواء كانت دراسة أو غير دراسة.
ب- شؤون الدعوة والوعظ والإرشاد والتوجيه الإسلامي.
ج - شؤون المصحف الشريف وشؤون المراكز الإسلامية ودور القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف ومراكز تحفيظها وتعليمها.
د - شؤون المعاهد الشرعية والمدارس ودور الأيتام التي ينفق عليها من الوزارة.
هـ - شؤون الإفتاء.
و شؤون الحج والعمرة.
المادة ٤ - للوزارة شخصية معنوية ذات استقلال مالي وإداري، ولها بهذه الصفة حق التقاضي وأن تنيب عنها في الإجراءات القضائية المتعلقة بها أو لأي غاية أخرى من الغايات المنصوص عليها في هذا القانون المحامي العام المدني، أو أن توكل المحامين لهذه الغاية، كما يحق لها على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر أن تنيب عنها أحد موظفيها الحقوقيين ممن لهم خبرة في الأمور القانونية وفي الإجراءات القضائية المتعلقة بها في جميع المحاكم على اختلاف درجاتها، وتمثيل الوزارة لدى مأموري تسوية الأراضي ومديري التسجيل.
المادة ٥ - تهدف الوزارة إلى تحقيق ما يلي:
أ- الإشراف على المساجد وإعمارها والعناية بها والعمل على أن تؤدي رسالتها على أكمل وجه.
ب- تشجيع الوقف الخيري على جهات البر المتعددة والمحافظة على أموال الأوقاف وتنميتها وإدارة شؤونها وإنفاق غلتها على الجهات التي حددها الواقف.
ج- تقوية الروح المعنوية لدى الأمة، وإذكاء روح الجهاد والتضحية والثبات بين أفرادها.
د- دعم النشاط الإسلامي العام في مجالاته الفكرية والثقافية والاجتماعية.
هـ - نشر المعرفة والثقافة الإسلامية والمحافظة على التراث الإسلامي وإبراز دور الحضارة الإسلامية في تقدم المجتمع الإنساني.
و الاهتمام بشؤون الدعوة والتوجيه الإسلامي وتعريف المسلمين بأحكام دينهم في أمور حياتهم الخاصة والعامة.
ز- تنمية الأخلاق الإسلامية وتوجيه سلوك المسلمين نحو معاني الخير والفضيلة وتعزيز الوحدة الوطنية.