المادة ٦- أ - ينشأ في الوزارة مجلس يسمى (مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية) برئاسة الوزير وعضوية كل من:
١- الأمين العام.
٢- المفتي العام للمملكة.
٣- مدير عام المؤسسة.
٤- ممثل عن وزارة الداخلية.
٥- ممثل عن وزارة الشؤون البلدية والقروية والبيئة.
٦- ممثل عن وزارة الإعلام.
٧- ممثل عن وزارة التربية والتعليم.
٨- ممثل عن دائرة قاضي القضاة.
٩- ممثل عن وزارة المالية / الأراضي.
١٠- ممثل عن وزارة الثقافة.
١١- أربعة أشخاص من المهتمين بالشؤون الإسلامية ومن أهل الخبرة والاختصاص فيها.
ب- يتم تعيين الأعضاء المنصوص عليهم في البنود ٤ - ١٠ من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الوزير المختص لمدة سنتين قابلة للتجديد، على أن يكون بمرتبة أمين عام أو مدير في وزارته أو دائرته لا تقل درجته عن الأولى من الفئة الأولى.
ج- يتم تعيين الأعضاء المنصوص عليهم في البند (١١) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد.
د - ينتخب المجلس من بين أعضائه نائباً للرئيس ينوب عنه في حالة غيابه.