المادة ٨ - يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه في حالة غيابه مرة كل شهرين على الأقل وكلما دعت الحاجة لذلك، ويكون اجتماعه قانونيًّا بحضور أكثرية أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه في حال غيابه واحداً منهم، وتصدر قراراته بالإجماع أو بأكثرية أصوات الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
المادة ٩ - تتولى الوزارة الإشراف الإداري على شؤون الإفتاء في المملكة، ويجري تشكيل مجلس الإفتاء وتعيين المفتي العام والمفتين وتنظيم شؤون الإفتاء وفق نظام خاص يصدر لهذه الغاية.
المادة ١٠- يطبق على موظفي الوزارة نظام الخدمة المدنية وقانون التقاعد المدني الساري المفعول، ويعتبر المصنفون منهم تابعين للتقاعد بموجبه.
المادة ١١ - أ - تعفى الأوقاف الإسلامية الخيرية والمعاملات الخاصة أو المتعلقة بها من الضرائب والرسوم والطوابع على اختلاف أنواعها، ويشمل ذلك ما تشتريه الوزارة من أراض وعقارات، كما تعفى الدعاوى التي تقيمها على الغير من الرسوم والطوابع.
ب- يستثنى من هذا الإعفاء:
١- الضرائب والرسوم والطوابع التي تتحقق على الأبنية الوقفية التي ينشئها الغير على أراضي الوقف إذا أجرت وتستوفى منهم خلال مدة سريان الإجارة.
٢- العقارات التي يوقفها المحسنون وقفاً خيريًّا، ويشترطون استغلالها أو الانتفاع بها من قبلهم لمدة محددة، وتستوفى هذه الضرائب والرسوم والطوابع منهم خلال مدة استغلالهم لتلك العقارات.
المادة ١٢ - تنظم الوزارة حساباتها وسجلاتها طبقاً لمبادئ المحاسبة التجارية، أو طبقاً للأصول المتبعة في وزارة المالية، وتكون سجلاتها وقيودها خاضعة للتدقيق من قبل مدقق حسابات قانوني يعتمده المجلس، كما يتولى ديوان المحاسبة مراقبة حسابات الوزارة وتدقيق سجلاتها ومعاملاتها.
المادة ١٣ - تتولى الوزارة تدقيق ومراجعة طبعات المصحف الشريف المسموعة والمقروءة والمرئية التي تطبع أو تسجل في المملكة، أو التي ترد من الخارج، ولا يجوز وضعها أو وضع أي نسخة منها في التداول أو التصرف بها بأي صورة من الصور إلا بعد إجازتها من قبل الوزارة وفقاً للتعليمات التي يصدرها الوزير بالتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى، وذلك تحت طائلة المصادرة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الأشخاص المسؤولين عن مخالفة أحكام هذه المادة.