للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المادة ١٤ - أ - تسجل العقارات والأراضي الموقوفة وقفاً خيريا إسلاميا في سندات خاصة يبين فيها أن نوع الأرض وقف خيري، وأن المتولي عليها الوزارة، ويجري بيان الجهة الموقوف عليها وأي شروط للواقف ترد في الحجة الوقفية على هذه السندات. وعلى دوائر التسجيل أن تقوم بتصحيح قيودها وفقاً لذلك.

ب- تسجل أراضي الخزينة التي تخصص للوزارة أو تفوض لها وقفاً صحيحاً وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، سواء كانت من نوع الأراضي الأميرية أو المملوكة.

المادة ١٥ - على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يمنع ترتيب أي حكر جديد على أراضي الأوقاف، أما الأحكار القائمة فيتولى المجلس معالجة جميع الأمور المتعلقة بها.

المادة ١٦ - أ- يكون للحجج الوقفية الصادرة عن المحاكم الشرعية حجية الأحكام القضائية سواء أكانت تتعلق بأموال منقولة أم غير منقولة ولا يسري عليها مرور الزمن.

ب- تلتزم دوائر التسجيل بتسجيل الحجج الوقفية عند تقديمها إليها في أي وقت.

المادة ١٧ - تعتبر كل أرض أوقفت لدفن الموتى المسلمين، أو خصصت لذلك من قبل أي سلطة أو جهة أخرى موقوفة وقفاً خيريًّا صحيحاً، وتسجل وفق ما ورد في المادة (١٤) من هذا القانون، سواء أكانت أرض المقبرة مشمولة بأعمال التسوية أم مستثناة منها أو كانت أميرية أو ملكاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>