المادة ١٨ - أ - تشرف الوزارة على جميع المساجد وتتولى إدارة شؤونها، كما تشرف الوزارة على دور القرآن الكريم والمراكز الإسلامية (ودور الرفادة التكايا) والزوايا وملحقات كل منها بما في ذلك التي لا ينفق عليها من موازنة الوزارة وفق نظام خاص يصدر لهذه الغاية.
ب- تشجع الوزارة إقامة المساجد ودور القرآن الكريم والمراكز الإسلامية ودور الرفادة (التكايا) والزوايا، ويتم الترخيص بإقامتها بموافقة خطية مسبقة من الوزير أو من ينيبه وفقاً للنظام الخاص المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة ١٩ - أ - تعتبر المساحة التي أقيم عليها المسجد وأبيحت فيه الصلاة للناس عامة وقفاً صحيحاً، ويسري هذا الحكم على ما يتبع المسجد من أبنية ومرافق ومنشآت سواء أكانت الأرض مشمولة بأعمال التسوية أم مستثناة منها، أو كانت أميرية أو ملكاً، وتسري أحكام هذه الفقرة على المساجد القائمة عند العمل بأحكام هذا القانون.
ب- تعتبر المساحة التابعة لبناء المسجد جزءاً من الأرض التي أقيم عليها المسجد، ويشترط أن لا تقل أبعادها عن مثلي الارتداد القانوني لبناء المسجد والمرافق والمنشآت التابعة لها ما لم يشترط المالك خطيًّا غير ذلك.
المادة ٢٠- يشترط في الوقف الذري أن لا يتعارض مع أحكام المواريث في الشريعة الإسلامية وفق ما هو مقرر في قانون الأحوال الشخصية المعمول به.
المادة ٢١ - تتولى الوزارة مراقبة أعمال المتولين على الأوقاف الذرية، وتبليغ المحكمة الشرعية المختصة عن أي مخالفة أو تقصير، وطلب عزل المتولي ومحاسبته.
المادة ٢٢ - يجوز للوزارة أن تتولى الإشراف على الوقف الذري وإدارته واستغلاله، وإنفاق غلته على مستحقيه منفردة أو بالاشتراك مع المتولي بقرار من القاضي الشرعي، وتتقاضى الوزارة نسبة لا تزيد عن (١٠ %) من واردات الوقف الذري مقابل القيام بمهام التولية والإدارة إذا كانت منفردة، ونسبة لا تزيد عن (٥ %) إذا كان بالاشتراك مع المتولي.
المادة ٢٣ - أ - تتولى الوزارة الإشراف على جميع الأوقاف الإسلامية الخيرية في المملكة وتعتبر متوليا عامًّا عليها.