للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ب- تتولى الوزارة إدارة الأوقاف الإسلامية الخيرية واستغلالها وإنفاق غلتها على الجهات التي حددها الواقف.

ج - إذا اشترط الواقف أن يتولى إدارة الوقف واستغلاله وإنفاق غلته شخص أو جهة غير الوزارة، يعتبر هذا الشخص أو الجهة متوليًّا خاصًّا.

د - تتولى الوزارة مراقبة المتولين الخاصين ومحاسبتهم، والتأكد من عدم وقوع أي مخالفة أو تقصير، وعند وقوعها فللوزارة أن تطلب من المحكمة الشرعية المختصة عزل المتولي الخاص وتعيين بديل عنه، أو إسناد التولية للوزارة.

المادة ٢٤ - على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر إذا استملكت أي أرض موقوفة فلا يقتطع مجاناً أي جزء من مساحة الأرض المستملكة.

المادة ٢٥ - تحصل أموال الأوقاف بموجب قانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به.

المادة ٢٦ - تنشأ مؤسسة رسمية عامة تسمى (مؤسسة تنمية أموال الأوقاف) تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ولها ذمة مالية مستقلة عن ذمة الوزارة، ولها بهذه الصفة أن تقوم بجميع التصرفات القانونية التي تمكنها من أداء وظائفها، ولها أن تقاضي وتقاضى، وأن تنيب عنها لدى جميع المحاكم المحامي العام المدني أو أي محام توكله لهذا الغرض.

المادة ٢٧- أ - تقوم المؤسسة باستثمار الأموال الوقفية المنقولة وغير المنقولة بما يحقق مصلحة الوقف، بما في ذلك الاستثمار في العقارات غير الوقفية شراءً وبيعاً من الأموال الوقفية المنقولة.

ب- تلتزم المؤسسة بجميع تصرفاتها واستثماراتها بأحكام الشريعة الإسلامية مع مراعاتها شروط الواقفين.

المادة ٢٨ - للمؤسسة بقرار من مجلس الإدارة وبموافقة مجلس الوزراء المسبقة الحصول على التمويل اللازم من المؤسسات المتخصصة، أو طرح سندات تمويل بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

<<  <  ج: ص:  >  >>