للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المادة ٢٩ - أ - يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من:

١- المفتي العام للمملكة.

٢- مدير عام المؤسسة - نائباً للرئيس -.

٣- أمين عام الوزارة.

٤- مدير عام مؤسسة إدارة وتنمية أموال الأيتام.

٥- ممثل عن وزارة المالية يسميه وزيرها.

٦- ممثل عن وزارة المالية / الأراضي يسميه وزيرها.

٧- ممثل عن وزارة الأشغال العامة والإسكان يسميه وزيرها.

٨- ممثل عن البنك المركزي يسميه محافظ البنك المركزي.

٩- أربعة أشخاص من المهتمين بالأوقاف والشؤون الإسلامية، وذوي الخبرة في مجال الاقتصاد والاستثمار، يعينهم مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

ب- يشترط في الأعضاء المنصوص عليهم في البنود (٥- ٨) أن يكون العضو بمرتبة أمين عام أو مدير عام في وزارته أو دائرته، أو موظفاً لا تقل درجته عن الأولى من الفئة الأولى.

ج - يجتمع مجلس الإدارة دوريا وكلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسه أو نائبه في حال غيابه، ويكون الاجتماع قانونيا بحضور تسعة من أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه في حال غيابه واحدًا منهم، وتصدر قراراته بالإجماع أو بأكثرية أصوات الحاضرين، إذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

<<  <  ج: ص:  >  >>