للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المادة ٣٠ - يتولى مجلس الإدارة المهام والصلاحيات التالية:

أ- رسم السياسة العامة للمؤسسة بموافقة مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، ووضع الخطة السنوية لعملها.

ب- الموافقة على إقامة المشروعات الاستثمارية الخاصة بالمؤسسة بعد إجراء دراسات الجدوى الاقتصادية والدراسات الفنية والمالية.

ج- وضع الخطط والبرامج اللازمة لاستثمار الأراضي الوقفية.

د - الموافقة على تأجير الأملاك والعقارات الوقفية الإسلامية التي تزيد مدة إجارتها على ثلاث سنوات، وبحيث لا تتجاوز الإجارة ثلاثين سنة.

هـ - إحالة العطاءات والمقاولات الخاصة بالمؤسسة التي تدخل ضمن صلاحياته وفقاً للأنظمة المعمول بها.

و الموافقة على إقامة الدعاوى الخاصة بالاستثمارات الوقفية والتوكيل فيها، وإجراء التحكيم والمصالحة بشأن المنازعات التي تقع فيها، والموافقة على إسقاط تلك الدعاوى إذا اقتضت مصلحة الأوقاف ذلك.

ز- إعداد الموازنة السنوية للمؤسسة ورفعها لمجلس الوزراء للمصادقة عليها.

ح- دراسة مشروعات الأنظمة الخاصة بالمؤسسة بما في ذلك أنظمة الأشغال واللوازم والعطاءات ورفعها لمجلس الوزراء لإقرارها.

المادة ٣١ - أ - تنشئ الوزارة برامج خاصة لجهات البر الموقوف عليها لتنفق واردات الأوقاف الخيرية الإسلامية على الجهات المستفيدة من هذه البرامج حسب شروط الواقفين، بما في ذلك برامج الإنفاق على المساجد والرعاية الصحية والتعليم ومساعدة المحتاجين، كما ينشأ للأوقاف العامة برنامج عام على أن يراعى في تخصيص واردات الأوقاف للبرامج سداد تمويل المشروعات الاستثمارية أولاً.

ب- تنظم شؤون البرامج وفق نظام خاص يصدر لهذه الغاية.

<<  <  ج: ص:  >  >>