المادة ٣٢ - أ - يؤسس في الوزارة صندوق خاص يسمى (صندوق الحج) يهدف إلى تشجيع الادخار للحج، بحيث يتم استثمار أمواله لصالح المدخرين، وكذلك أمانات شؤون الحج، على أن يكون الاستثمار وفق أحكام الشريعة الإسلامية، ويكون له شخصية معنوية، ويتمتع باستقلال مالي وإداري، تنظم شؤونه بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية.
ب- يجوز استثمار أموال صندوق الحج المدخرة في تنمية الأراضي والعقارات الوقفية بموجب اتفاق يوقع بين الصندوق والمؤسسة.
المادة ٣٣ - ينشأ في الوزارة صندوق باسم (صندوق الدعوة) يمول من دعم الموازنة العامة والتبرعات، ليتولى المساعدة في دعم المساجد في المملكة بالأئمة والخطباء والمدرسين، وإرسال الدعاة والقراء للخارج لنشر الثقافة الإسلامية، وطباعة المصحف وتوزيعه داخل المملكة وخارجها، وطباعة الكتب والنشرات الإسلامية باللغة العربية واللغات الأخرى وتوزيعها على الجاليات الإسلامية في العالم، وتنظم شؤونه وفق نظام خاص يصدر لهذه الغاية.
المادة ٣٤ - لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة ٣٥ - يلغى (قانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية) رقم (٢٦) لسنة ١٩٦٦م وجميع التعديلات التي طرأت عليه، على أن تبقى الأنظمة الصادرة بموجبه والتعليمات المعمول بها سارية المفعول إلى أن تلغى أو يستبدل غيرها بها بمقتضى أحكام هذا القانون خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ نفاذه، كما يلغى أي نص في أي تشريع آخر تتعارض أحكامه مع أحكام هذا القانون.