للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

انتفاع الواقف من وقفه

يجوز للواقف الانتفاع من وقفه مدة حياته وذلك في حال توقيفه ونصه في ذلك على انتفاعه بوقفه، والأصل في ذلك ما رواه ثمامة بن حزن القشيري قال: شهدت الدار حين أشرف عليهم عثمان فقال: "أنشدكم بالله وبالإسلام هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وليس بها ماء يستعذب غير بئر رومة؟ فقال: ((من يشتري بئر رومة فيجعل فيها دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة)) ، فاشتريتها من صلب مالي " (١) .

قال المجد: "وفيه جوازانتفاع الواقف بوقفه العام" (٢) .

* * *

مصارف الوقف

اتجه غالب الموسرين من المسلمين إلى التقرب إلى الله بوقف جزء من أموالهم رغبة في اتصال أعمالهم الصالحة بعد مماتهم، وإيماناً وتصديقاً بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له)) (٣) .

والوقف مرفق شرعي يجب أن تصرف غلته في جهات بر وإحسان، بعد حجز ما يمكن أن يكون من مقتضيات إنفاذه، وإصلاحه، وترميمه، وعمارته بما يستلزم ضمان استمرار استغلاله بالصرف على الجهات المعينة للصرف عليها من غلته، وتدفع منها أجرة من يقوم عليه بصفة النظارة والولاية إن لم يكن ثم ناظر متبرع بذلك، وتقديرها إما بنص الواقف في تعيين الأجرة، أو تقديرها من حاكم شرعي.

* * *


(١) هذا جزء من حديث: أخرجه الترمذي في كتاب المناقب، باب: في مناقب عثمان بن عفان رضي الله عنه: ٥ / ٥٨٣؛ وأخرجه النسائي في كتاب الأحباس، باب: وقف المساجد: ٦ / ٢٣٥؛ وأخرجه أحمد في مسنده: ١ / ٧٥.
(٢) المنتقى: ٢ / ٤٤٠.
(٣) الحديث: أخرجه البخاري في الأدب المفرد، باب: بر الوالدين بعد موتهما، ص ٣٠؛ وأخرجه مسلم في كتاب الوصية، باب: وصول ثواب الصدقات للميت. (صحيح مسلم مع شرح النووي: ١١ / ٨٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>