اشترط العلماء رحمهم الله لصحة الوقف شروطاً، منها ما يلي:
١- أن يكون الواقف جائز التصرف، فلا يصح وقف من معتوه، أو صغير، أو محجور عليه لصالحه أو صالح غرمائه، أو غير من ذكر ممن لا يصح تصرفه في ماله.
٢- أن تكون العين الموقوفة مملوكة لواقفها ملكاً تامًّا مستقلاً.
٣- أن يكون الوقف عيناً معلومة يصح التصرف بها بالانتفاع بغلتها مع بقاء أصلها، فلا يجوز وقف ما في الذمة، ولا وقف ما لا ينتفع به إلا بإتلافه كطعام وشراب معين ونحو ذلك، ولا ما يباح تملكه كالكلب ونحوه.
٤- أن يكون على جهة خيرية يصح تملكها كالفقراء، والمساكين، والأقارب، والمساجد، والقناطر، والمكتبات، وطباعة وتأليف الكتب الشرعية، فلا يصح الوقف على محرم كالكنائس، والبيع، ولا على مكروه، ولا على مباح، على خلاف بين أهل العلم في جواز الوقف على مباح، حيث إن القصد من الوقف حصول الثواب للواقف من صرف غلته في وجوه البر، ولا يكون الوقف محصلاً الثواب إلا إذا كان على الجهة الخيرية.
٥- أن يكون الوقف على معين، فلا يصح الوقف على مجهول، أو مبهم لتعذر إيصال النفع إليه للجهل به.
٦- أن يكون الوقف ناجزاً فلا يجوز تعليقه على مجهول، إلا على موت الواقف فيكون ذلك من قبيل الوصية بالوقف، فلا ينفذ منه إلا بمقدار ثلث المال وما زاد فبإجازة الورثة.
٧- ألا يشترط الواقف في وقفه ما ينافي الوقفية كاشتراط حقه في بيعه، أو هبته، أو توقيت الوقفية بزمن معين كشهر، أو سنة، أو نحو ذلك.
٨- ألا يكون الوقف وقف جنف كوقفه على أبنائه دون بناته، أو دون بنات أبنائه. قال تعالى في إصلاح الوقف الجنف، أو الوصية:{فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}[البقرة: ١٨٢] .