للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حكم التقيد بنص الواقف

ذكر بعض أهل العلم أن شرط الواقف كشرط الشارع، وذكر المحققون من أهل العلم أن معنى هذا أن شرط الواقف كشرط الشارع في الفهم والاستدلال، لا في الاعتبار، فلو شرط شرطاً باطلاً فلا يجوز الأخذ به، بخلاف شروط الشارع فهي شروط صحيحة معتبرة لا يجوز التردد في الأخذ بها، بل هي لازمة.

وفي غاية المنتهى (١) للشيخ مرعي بن يوسف ما نصه: "قال الشيخ: قول الفقهاء: نصوص الواقف كنصوص الشارع؛ يعني في الفهم والدلالة لا في وجوب العلم..، وقال: الشروط إنما يلزم الوفاء بها إذا لم تفضِ إلى الإخلال بالمقصود الشرعي، فمن شرط في القربات أن يقدم فيها الصنف المفضول فقد شرط خلاف شرط الله، كشرط في الإمامة تقديم غير الأعلم"

* * *


(١) ٢ / ٢٩٩ - ٣٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>