وقال ابن نجيم في فتاويه نقلا عن شرح الوقاية:"إن أبا يوسف يجوز الاستبدال إلا في الوقف من غير شرط إذا ضعفت الأرض عن الريع، ونحن لا نفتي به! وقد شاهدنا في الاستبدال من الفساد ما لا يعد ولا يحصى، فإن ظلمة القضاة جعلوه حيلة إلى إبطال أوقاف المسلمين وفعلوا ما فعلوا ".
ونقل عن جامع الفتاوى قوله:" الأصح أنه لا يجوز استبدال الوقف ولا بيعه بعد صحته.. لأنه لا يقبل الملك كالحر لا يقبل الرق ".
وانتهى ابن نجيم إلى القول:"والذي أعتقده في مسألة الاستبدال ما أفتى به شمس الأئمة السرخسي من أنه لا يجوز استبداله أصلا، والله الموفق للصواب "(١) .