للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واستبدال الوقف باطل إلا في رواية عن أبي يوسف إذا كان به مصلحة للوقف، وإن كان الواقف نص على أن لا يستبدل به، وعلل جواز الاستبدال بالمصلحة وإذا اجتمع نص الواقف ورأي الحاكم فيرجع الأصلح وهو رأي الحاكم.. والمعتمد أنه يجوز للقاضي بشروط ثلاثة:

١ ـ أن يخرج عن الانتفاع بالكلية.

٢ ـ ألا يكون هناك ريع للوقف يعمر به.

٣ ـ ألا يكون البيع بغبن فاحش.

وأضاف الطرطوسي في (أنفع الوسائل) رابعا وهو:

٤ ـ أن يكون المستبدل قاضي الجنة، المفسر بذي العلم والعمل لئلا يحصل التطرق إلى أوقاف المسلمين كما هو الغالب في زماننا (١) .

وأضاف ابن نجيم شرطا خامسا حيث قال:

٥ ـ وينبغي أن يزاد شرطا آخر في زماننا وهو: أن يستبدل بعقار لا بالدارهم والدنانير ... وقال: قد شاهدنا النظار يأكلونها، وقل أن يشتري بها بدل.

وشرط في القنية: مبادلة دار الوقف بدار أخرى إنما تجوز إذا كانت في محلة واحدة، أو تكون المحلة المملوكة خيرا من المحلة الموقوفة.

ولكن هلالا والخصاف وغالب وأصحاب الأوقاف صرحوا بجوازه في أي بلد شاء فوجب المصير إلى أن الشرط أن يكون أنفع من حيث القلة وداوم المنفعة لأنهما المقصودان للواقف (٢) .


(١) جامع الفصولين: ١/١٨٤
(٢) جامع الفصولين: ١/١٨٤

<<  <  ج: ص:  >  >>