للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مذهب الحنابلة:

إن الحنابلة قد تحللوا من قيود التشديد قليلا وتساهلوا في بيع الأحباس لتحل أخرى محلها، وبذلك ساروا في طريق الاستبدال خطوة أوسع من المالكية والشافعية ...

قال ابن قدامة: إن الوقف إذا خرب وتعطلت منافعه؛ كدار انهدمت أو أرض خربت وعادت مواتا ولم يمكن عمارتها، أو مسجد انتقل أهل القرية عنه وصار في موضع لا يصلى فيه، أو ضاق بأهله ولم يمكن توسيعه في موضعه، أو تشعب جميعه ولم يمكن عمارته ولا عمارة بعضه إلا ببيع بعضه – جاز بيع بعضه لتعمر به بقيته وإن لم يمكن الانتفاع بشيء منه ببيع جميعه. (١)

هذا، وقيد الحنابلة البيع والاستبدال بالضرورة والمصلحة. (٢)

وقال ابن قدامة: وإن لم تتعطل مصلحة الوقف بالكلية لكن قلت، وكان غيره أنفع منه وأكثر ردا على أهل الوقف، لم يجز بيعه؛ لأن الأصل تحريم البيع ... وإنما أبيح للضرورة صيانة لمقصود الوقف عن الضياع مع إمكان تحصيله ومع الانتفاع، وإن قل ما يضيع المقصود ... اللهم إلا أن يبلغ في قلة النفع إلى حد لا يعد نفعا، فيكون ذلك كالعدم. (٣)

والجهة التي يناط بها البيع بشروطه هي الحاكم، قال ابن النجار: ويبيعه الحاكم إن كان على سبيل الخيرات، وإلا فناظره الخاص، والأحوط: إذن الحاكم له. (٤)


(١) المغني مع الشرح الكبير: ٦ / ٢٢٥.
(٢) الاختيارات العلمية، ص١٠٧.
(٣) المغني مع الشرح الكبير: ٦ / ٢٢٧.
(٤) منتهى الإرادات: ٢/٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>