للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقسم الشيعة الإمامية الوقف إلى نوعين:

نوع عام: وهو ما أريد منه انتفاع كل الناس، كالمدارس والمساجد، وهذه لا يجوز بيعها، ولا استبدالها، حتى ولو خربت، وأوشكت على الهلاك.

ووقف خاص: هو ما كان ملكا للموقوف عليهم كالوقف الذري، وهذا لا يجوز بيعه، إذا وجدت الأسباب الموجبة لذلك. (١)

وقد يكون الاستبدال أحيانا في مصلحة الوقف، بحصول ظروف تجعل من الممكن زيادة منافع الوقف بسبب تاريخي، أو تدخل عامل خارجي، كبيع مدرسة أثرية بمبالغ كبيرة وشراء مدرسة أكبر منها تتسع لأعداد أكثر من التلاميذ وتؤدي نفس الغرض، أو بيع أراضي كانت زراعية ثم تحضرت، وشراء غيرها، ومثلها بيع المخطوطات، وشراء أعداد كبيرة من الكتب بها، والاحتفاظ بصور عنها. (٢)

وفي الجملة، فالاستبدال لم يزد في القيمة الرأسمالية للوقف، وإنما التغير في الاستعمال الجديد لمال الوقف هو الذي زاد في تلك القيمة.


(١) الفقه على المذاهب الخمسة، محمد جواد، ص٦٢١ -٦٢٢؛ الخولي أبو القاسم الموسوي: ٢٦/٣ -٢٧.
(٢) الوقف الإسلامي، ص ٢٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>