١- بيع جزء من الوقف لتعمير جزء آخر من هذا الوقف ذاته.
٢ - بيع وقف لتعمير وقف آخر، يتحد معه في جهة الانتفاع.
٣ - بيع بعض الأملاك الوقفية، وشراء أو إنشاء عقار جديد، يوقف لصالح الجهات التي كانت قد وقفت عليها الأملاك المباعة.
٤ - بيع عدد من الأملاك الوقفية، وشراء أو إنشاء عقار جديد ذي غلة غالية، يوزع على الأوقاف المباعة بنسبة قيمة كل منها، أو يخصص جزء من العقار الجديد لكل وقف من الأوقاف المباعة يتناسب مع قيمته.
وكل ذلك إذا توافر شرطان:
١- عدم وجود بديل آخر.
٢- إمكانية الاستعانة بتمويل الغير، ولكن بشروط غير مجزية لا ترضى بها إدارة الأوقاف.