للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسألة أموال البدل

مال البدل: المراد بها ما استحق لجهة الوقف عوضاً عن عين موقوفة أو جزء منها، أو هو في حكم الجزء ولم يرد استبقاؤه ليكون موقوفاً بدلاً منها، ثمناً كان أو قيمة لما انتزع جبراً، أو تعويضاً عما أتلف منه، حالاً كان ذلك أو ديناً في الذمة، أو بعرض من العروض.

- أما إذا بيعت بعقار فلم يجز العرف تسمية ذلك مال بدل.

- ومنه قيمة ما ينتزع جبراً للمنافع العامة ولم يجز بشأن تعاقد.

- ومنه ثمن ما يباع من نقص البناء الذي ورد عليه الوقف، أو صار موقوفاً كأن اشترى لجهة الوقف ... فالحكم الفقهي يقضي باعتباره وقفاً ...

وكذلك ما يقابل حقوق الارتفاق ... فإن الحقوق المجردة والجودة والسلامة وأشباهها، وإن كانت أوصافاً أو في أحكام الأوصاف وليست أعياناً حقيقة؛ لها حكم الأعيان في باب المفاوضات.

- ومن هذا القبيل: التأمينات التي يودعها راغبوا الشراء إذا عدلوا عنه بدون عذر وترتب على مسلكهم انخفاض قيمة العين عما كان يمكن أن تباع به لولا هذا المسلك.

وجاء في الخانية: إن أرض الوقف إذا بيعت يكون ثمنها قائماً مقامها في الحكم (١) .

وليس من مال البدل: ما جمع من ريع الوقف، ولا ثمن المستغل الذي اشتري بفاضل الريع، لأن الصحيح من مذهب أبي حنيفة أنه ليس موقوفاً وإن كان ملكاً لجهة الوقف (٢) .

ولا ثمن الماشية والآلات التي اشتريت من الريع للحاجة إلى الاستغلال، فجميع هذه الأموال لا يطبق عليها الأحكام الخاصة بأموال البدل (٣) .

* * *


(١) الخانية: ٣/٣٠٥.
(٢) أنفع المسائل، ص ٢٢٨.
(٣) السنهوري، قانون الوقف: ١/٢٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>