للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل الحكر

تعريف الحكر:

الحكر أو الاحتكار: هو عقد إجارة يقصد بها استيفاء الأرض الموقوفة المقررة للبناء أو للغرس أو لأحدهما.

صورة المسألة:

أ - في البناء: إذا خربت دار الوقف وتعطل الانتفاع بها بالكلية - ولم يكن للوقف ريع تعمر به، ولم يوجد أحد يرغب باستئجارها مدة مستقبلية بأجرة معجلة تصرف في تعميرها ولم يمكن استبدالها - جاز تحكيرها بأجر المثل (١) .

ب- في أرض الوقف: وكذلك الأرض الموقوفة إذا ضعفت عن الغلة وتعطل انتفاع الموقوف عليهم بالكلية - ولم يوجد من يرغب باستئجارها لإصلاحها أو من يأخذها مزارعة - جاز تحكيرها (٢) .

وجاء في حكم هذا البناء والغراس: أنه ملك خالص للمحتكر فيصح بيعه للشريك وغيره وهبته، بل ووقفه ويورث عنه، ويلزم بأجرة مثل الأرض مادام أسس بناءه قائم فيها، ولا يكلف المحتكر برفع بنائه ولا بقلع غراسه ما دام يدفع أجرة المثل المقررة على مساحة الأرض المحتكرة (٣) .

وحق الحكر هذا قابل للبيع والشراء وينتقل إلى ورثة المحتكر.

تقييم هذا العقد من الناحية الاقتصادية: إذا تأملنا هذا العقد نجد أن الأوقاف أخذت بموجبه مبلغاً كبيراً نسبيًّا من المال يساوي تقريباً قيمة الأرض، وهذا المبلغ يؤخذ مقدماً، لكن لقاء ذلك باعت الأوقاف حق الانتفاع من الأرض عمليا إلى هذا المستحكر لفترة طويلة جدًّا في المستقبل، أما الأجرة المستحقة لمدة الحكر فهي ضئيلة جدًّا ورمزية ...

والسؤال المطروح: ما الباعث على هذا العقد؟ المبرر لهذا العقد حاجة الوقف إلى مبالغ كبيرة للاستثمار إما في قسم آخر من أرض الوقف، أو إنشاء مشروع على أرض أخرى..

وعليه: إن طريقة تحكير عقارات الوقف ينبغي أن تعتبر أيضاً طريقة استثنائية لا يصح اللجوء إليها إلا في حالات الضائقة المالية الشديدة التي تقتضي الحصول على سيولة لتمويل مشاريع اقتصادية للوقف ولم يتوافر أي طريقة أخرى.

* * *


(١) رد المحتار: ٥ / ٢٧.
(٢) رد المحتار: ٥ / ٢٧.
(٣) تنقيح الحامدية والدر المختار ورد المحتار، ص ٥٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>