للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل في المزارعة في أرض الوقف

ومن أوجه استثمار أرض الوقف: المزارعة، وجاء في صورها الآتي:

١- تصح المزارعة في أرض الوقف بحصة من المحصول الخارج من الزراعة بشرط بيان مدة المزارعة ومقدار الحصة.. ومراعاة سائر شروط المزارعة (١) .

٢- الصورة الثانية: تصح الإجارة بأجر المثل أو دفعها مزارعة بالحصة.

٣- وفي بيان مدة المزارعة قالوا: إذا دفع القيم الأرض مزارعة سنين فهو جائز، إذا كان أنفع وأصلح في حق الفقراء، فيجوز المزارعة سنين معلومة من غير تغير بثلاث سنين (٢) .

إجارة الوقف:

إن من أوجه استثمار الوقف هو الإجارة، ويراعى شرط الواقف فيها، لذلك فإذا عين الواقف مدة الإجارة اتبع شرطه إلا إذا كانت إجارتها أكثر من تلك المدة أنفع للوقف وأهله يرفع المتولي الأمر إلى القاضي ليؤجرها المدة التي يراها أصلح للوقف (٣) . هذا من حيث المبدأ ... أما من حيث المدة فشرط الفقهاء أن تؤجر الدار والحانوت سنة، والأرض ثلاث سنين، إلا إذا كانت المصلحة تقتضي الزيادة في إجارة الدار والحانوت (٤) فإنه يعقد عقوداً مترادفة كل عقد على كل سنة فيكتب في الصك: استأجر فلان ضيعة كذا أو أرض كذا أو دار كذا ثلاثين سنة بثلاثين عقداً كل سنة بكذا من غير أن يكون بعضها شرطاً لبعض (٥) . فيكون العقد الأول لازماً لأنه منجز والثاني غير لازم لأنه مضاف (٦) .

* * *


(١) الإسعاف، ص ٥٨؛ والخانية.
(٢) الهندية، ص ٣٣٣.
(٣) رد المحتار، ص ٥٤٨.
(٤) رد المحتار، ص ٥٤٩.
(٥) الحاوي للقدسي، ص ٢٠٩.
(٦) الإسعاف، ص ٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>