للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبع د

فهنالك مسلمات بالنسبة إلى استثمار الأوقاف الإسلامية:

أولها: الحفاظ على عين الوقف ... وإن أي تصرف قانوني ولو كان تحت عنوان استثمار الوقف قد يؤدي إلى الذهاب بعين الوقف كالديون الناجمة عن أي مشروع يقام على أرض الوقف ... فإن العودة عنه أولى؛ لأن جميع الفقهاء وعلى اختلاف مذاهبهم شرطوا تحقق الأنفعية لصحة التصرفات التي تجري على الوقف ... وهذا وإن التجربة والوقائع التاريخية أثبتت أنه ليس كل عقد وإن كان مستوفيًّا أركانه وشرائطه الفقهية يصح إجراؤه في الوقف ... للخاصية التي تتميز بها عين الوقف ... قلنا، إن القيم على الوقف ينبغي أن يكون أكثر احتياطاً من متولي مال اليتيم ... لأنه قد يباع مال اليتيم للإنفاق عليه، ولم يقل أحد من الفقهاء بجواز بيع عين الوقف للإنفاق على المستحقين.

فحق اليتيم في عين الوقف ... بينما حق الجهة الموقوف عليها إنما هو منفعة الوقف ... وإذا تعذر تحصيل المنفعة في وقت من الأوقات لسبب أو لآخر، فالمستقبل قد يحمل بين طياته الحلول الشرعية، وذلك من خلال تبرعات المحسنين من المسلمين والتي لم ولن تنقطع بإذن الله تعالى.

والله من وراء القصد.

١٥ رجب ١٤٢٢ هـ

الموافق لـ ٢ تشرين أول ٢٠٠١ م

الشيخ خليل الميس

مفتي زحلة والبقاع.

<<  <  ج: ص:  >  >>