للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الاستثمار الذاتي للوقف:

وصورته: أن يباع جزء من الوقف لتعمير جزء آخر من الوقف نفسه، أن يباع وقف لتعمير وقف آخر يتحد معه في جهة الانتفاع، للحاجة والمصلحة الراجحة (١) .

ومن الأساليب المعاصرة التي حصلت في مفهوم أعيان الوقف في بعض البلدان الإسلامية على ضوء تطور الأوضاع الاقتصادية:

أ- تخصيص الواقف في إشهار وقفه مبالغ نقدية يودعها في أحد المصارف للصرف من عوائدها على جهة البر التي يراها (٢) .

ب- إصدار الأسهم والسندات - سندات المقارضة - وقد ناقشها مجمع الفقه الإسلامي في ندوات ومؤتمرات، وقرر: أن الصيغة المقبولة لتعريف هذه السندات هي أنها أداة استثمارية تقوم على تجزئة رأس المال القراض (المضاربة) بإصدار صكوك ملكية برأس مال المضاربة على أساس وحدات متساوية القيمة، ومسجلة بأسماء أصحابها باعتبارهم يملكون حصصاً شائعة في رأس مال المضاربة، وما يتحول إليه بنسبة ملكية كل منهم فيه، وفضل تسمية هذه الأداة الاستثمارية بـ (صكوك المقارضة) ثم بين الصورة المقبولة شرعاً لسندات المقارضة بوجه عام والعناصر التي ينبغي أن تتوافر فيها.

ج- المساهمة في تأسيس شركات وبنوك (المساهمة في بنك مصر للإسكان والتعمير، إنشاء بنك الأوقاف في تركيا، المساهمة في بنك التضامن الإسلامي في السودان، بنك التمويل الكويتي، بنك فيصل الإسلامي) (٣) .

د - شراء أسهم وسندات في شركات تجارية، وزراعية، وصناعية، بالإضافة إلى مشاريع استثمارية أخرى، مثل إقامة عمارات سكنية (للإيجار) وأسواق تجارية، وفنادق ومخازن (٤) .

* * *


(١) الدكتور نزيه حماد، أساليب استثمار الوقف وأسس إدارتها، ص ١٨٧.
(٢) إدارة وتثمير ممتلكات الأوقاف، والبحث مقدم من محمود عبد المحسن، ص ٣٣٠.
(٣) عقدت من أجل (سندات المقارضة) ندوة علمية أقامها مجمع الفقه الإسلامي بجدة بالتعاون مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بالبنك الإسلامي للتنمية بتاريخ ٦- ٩ محرم ١٤٠٨ هـ ٣٠ / ٨ - ٩/٢ / ١٩٨٧ م؛ كما نوقشت القضية في الدورة الرابعة لمجلس الفقه الإسلامي المنعقدة في جدة من ١٨ - ٢٣ جمادى الآخرة ١٤٠٨ هـ ٦ - ١١ / ٢ / ١٩٨٨م.
(٤) إدارة وتثمير ممتلكات الأوقاف، وقف مصر، ص ٣٣٤؛ وقف تركيا، ص ٣٤١؛ وقف لبنان، ص ٣٥٨؛ وقف الإمارات العربية، ص ٤٠٢؛ وقف الكويت، ص ٣٩٧؛ وقف اليمن، ص ٤١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>