إن الاستثمار الجائز شرعاً إنما يكون عن طريق التجارة الجائزة شرعاً، كجعله رأس مال للمضاربة، وإعطائه لمن يتجر فيه على نصيب معين من الربح مع اتخاذ الضمانات الكافية للمحافظة على مال الوقف، وكجعله حصة في رأس مال يستغل في تجارة، أو جعله رأس مال للسلم في الحبوب وغيرها، أو استعماله في شراء الكتب والقراطيس المالية ذات الربح الحلال وبيعها.
أو دفعه كتأمين وأجرة عاجلة في استئجار أرض أو دور جملة لتؤجر مجزأة، أو لإنفاقه في زراعة أرض تستغل بطريق الاستئجار، إلى غير ذلك (١) .
واستثمار الأموال بهذه الوجوه - وإن كان بطريق الشراء - هو استثمار مؤقت لا يراد به استبقاء ما يشترى ليكون وقفًا، وإنما هو أمر دعت إليه المصلحة العاجلة لئلا يبقى المال معطلاً، فهو لهذا لا يتدرج تحت الاستبدال.
وهذا الاستثمار المؤقت له شروط:
أحدها: ألا يكون من الميسور شراء عين من الأعيان تستبقى موقوفة، أو إنشاء مستغل جديد على أعيان الوقف.
والثاني: أن يوجد الضمان الكافي لصيانة أموال الوقف وحفظها من الضياع، وهو أمر تقضي به القواعد العامة في أحكام الوقف.
هذا وإن إضافة مال جديد يوقف إلى مال وقفي قديم هي صيغة تنموية، لأنها تعني زيادة رأس مال الوقف ونماؤه.
ومما يشبه الشراء ببدل الوقف وليس منه: إنشاء مستغل جديد على أعيان الوقف لم يكن من قبل، كإنشاء طبقة جديدة فوق طبقات الدار الموقوفة، أو إنشاء دور أو حوانيت على أرض الوقف، أو شراء غراس لتغرس في أرض الوقف، وإنما جعل بهذا الحق على سبيل الجواز ليكون الأمر منوطاً بما يظهر لها من المصلحة.
ويعتبر هذا الاستبدال بمثابة الإنفاق للوصول في النهاية إلى بدل يقوم به نيابة عن المحكمة.