للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصيغة الثانية- الكدك والكردار:

أو تكون هنالك صيغة ثانية وهي التي تعرف (بالكدك - والكردار) وهذه الصيغة أضاعت ما لا يحصى من حقوق الأوقاف القديمة ... لذلك ثبت عدم جداوها، ولا تتحقق الأنفعية للوقف وهو الشرط الأول لمشروعية كل تصرف يجريه المتولي بحيث يترتب بعض المستحقات على الوقف.

الصيغة الثالثة - ما يعرف ب الإجارة التمويلية لبناء الوقف:

وصورتها: أن تؤجر الأوقاف أرضها لجهة معينة تبني على أرض الوقف وتحسب الأجرة من ثمن الأرض، وعند انتهاء المدة المتفق عليها تؤول ملكية هذا البناء للوقف بحيث لا يترتب على إدارة الوقف أي حق مالي ولكن لابد أن تمضي سنون وسنون حتى تؤول الملكية إلى الوقف، وهذا التصرف لا يشكل خطراً على ملكية الوقف ... ولكن لا يعتبر مغريًّا لأرباب الأموال، وعلى الجملة إنها صورة يترتب عليها محاذير شرعية (١) .

الصيغة الرابعة - سندات المقارضة:

وهو الاستثمار بتمويل الغير، وصورتها: أن تقوم إدارة الأوقاف بدراسة اقتصادية للمشروع ... ثم تقوم عبر هيئة متخصصة بإصدار سندات قيمتها الإجمالية مساوية للتكلفة المتوقعة للبناء.. ثم تعرض على حاملي السندات (الممولين للبناء) اقتسام عائد الإيجار بنسبة تحددها على ضوء الدراسة الاقتصادية ... على أن يخصص جزء من العائد - الذي تملكه الأوقاف - لإطفاء السندات - أي شرائها من حامليها شيئاً فشيئاً.. حتى تعود الملكية الكاملة للبناء بعد فترة من الزمن إلى إدارة الأوقاف.

وقد جاءت قرارات الدورة الرابعة لمجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في جدة ١٨ - ٢٣ جمادى الآخرة ١٤٠٨ هـ (٦- ١١ فبراير شباط ١٩٨٨م) ما نصه:

سندات المقارضة هي أداة استثمارية تقوم على تجزئة رأس مال القرض (المضاربة) بإصدار صكوك ملكية برأس مال المضاربة على أساس وحدات متساوية القيمة، ومسجلة بأسماء أصحابها باعتبارهم يملكون حصصاً شائعة في رأس مال المضاربة وما يتحول إليه بنسبة ملكية منهم.. ويفضل تسمية هذه الأداة الاستثمارية (صكوك المقارضة) .

ومما جاء في حكمها الشرعي: ليس هناك ما يمنع شرعاً من النص في نشرة الإصدار على اقتطاع نسبة معينة في نهاية كل دورة، إما من حصة حملة الصكوك في الأرباح في حالة وجود تنضيض دوري، وإما من حصصهم في الإيراد أو الغلة الموزعة تحت الحساب، ووضعها في احتياطي خاص لمواجهة مخاطر خسارة رأس المال.

وليس هناك ما يمنع شرعاً من النص في نشرة الإصدار أو صكوك المقارضة على وعد طرف ثالث منفصل في شخصيته وذمته المالية على طرفي العقد بالتبرع دون مقابل مبلغ مخصص ليجبر الخسران في مشروع معين ... على أن يكون التزاماً مستقلاً عن عقد المضاربة، بمعنى أن قيامه بالوفاء بالتزامه ليس شرطاً في نفاذ العقد وترتب أحكامه عليه بين أطرافه.


(١) أنس الزرقا، الوسائل الحديثة للتمويل والاستثمار.

<<  <  ج: ص:  >  >>