للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحكام النقود الورقية في مسائل

المسألة الأولى

حكم طبع النقود الورقية هو الجواز إذا خضع لضوابط تمنع إنزال الضرر بالناس لحديث ((لا ضرر ولا ضرار)) . أخرجه مالك في الموطأ مرسلاً وأحمد وأبو داود، وقال السيوطي: إنه صحيح.

ولهذا فيمنع إحداث نقود تؤدي إلى الفوضى والتضخم، فلا يجوز للأفراد ولا للسلطة أن تحدث ذلك للقاعدة الشرعية.

فالعفو هو الأصل، وإن كانت السكة في ذلك الوقت تعني الدنانير الهرقلية والدراهم البغلية الفارسية التي كانت ترد على العرب، وأقرب في زمنه صلى الله عليه وسلم وفي زمن الخلفاء الراشدين، حتى زمن دولة بنى أمية، حيث ضرب عبد الملك بن مروان سنة خمس وسبعين السكة (١) .

وقد ظهرت الفلوس في صدر الإسلام بجانب الدناير والدراهم، كما تدل عليه فتاوى الأئمة الكبار في ذلك الوقت؛ قال السيوطي في الحاوي: التعامل بالفلوس قديم. وبعد ذكره التعريف اللغوي قال: "قال سعيد بن منصور في سننه: حدثنا محمد بن أبان عن حماد عن إبراهيم قال: لا بأس بالسلف في الفلوس". أخرجه الشافعي في الأم، والبيهقي في سننه دليلاً على أنه لا ربا في الفلوس. وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف عن مجاهد "لا بأس بالفلس بالفلسين يدا بيد".

وأخرج عن حماد مثله، وأخرج عن الزهري أنه سئل عن الرجل يشتري الفلوس بالدراهم، قال: "هو صرف فلا تفارق حتى تستوفيه".

وذكر الصولي في كتاب الأوراق أنه سنة إحدى وسبعين ومائتين ولي هارون بن إبراهيم الهاشمي حسبة بغداد في زمن الخليفة المعتمد، فأمر أهل بغداد أن يتعاملوا بالفلوس، فتعاملوا بها على كره ثم تركوها".


(١) البلاذري في فتوح البلدان.

<<  <  ج: ص:  >  >>