للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مذهب الشافعية:

الدين الحال على مقر مليء:

الدين إذا كان حالا، وكان المدين مقرا به ومليئا تجب زكاته على الدائن في الحال، ولو لم يقبضه لأنه مقدور على قبضه، فهو كـ الوديعة (١) .

وفي القديم: لا زكاة في الدين لعدم الملك فيه حقيقة (٢) .

الدين الحال على مليء جاحد:

الدين إذا كان حالا، وكان المدين مليئا، ولكنه جاحد للدين، فإن كان للدائن بينة وجبت عليه زكاته في الحال، وإن لم يقبضه لقدرته على قبضه فأشبه المودع.

وفي حكم البينة على القاضي بالدين في الحالة التي يقضى فيها بعلمه (٣) .

وإن لم تكن للدائن بينة ففيه قولان: قال في القديم: (لا تجب فيه الزكاة، لأنه خرج عن يده وتصرفه فكان ملكه فيه ناقصا) ، وقال في الجديد: (تجب عليه، لأنه مال له، يملك المطالبة به ويجبر على التسليم إليه، فوجبت فيه الزكاة كالمال الذي في يد وكيله، وقال في المنهاج: (إنه الأظهر) .

ولا يجب دفع الزكاة حتى يعود الدين المجحود لعدم التمكن قبله، فإذا عاد زكاه للأحوال الماضية، ولو تلف قبل التمكن سقطت الزكاة (٤) .

الدين الحال على مقر معسر:

الدين إذا كان حالا، والمدين مقر، ولكنه معسر، فإن حكمه كحكم الدين الحال على المدين الجاحد الذي لا بينة عليه، لا تلزم الدائن زكاته قبل أن يرجع الدين إليه، فإن رجع إليه ففيه قولان، قول بعدم وجوب الزكاة، وقول بالوجوب عن الأعوام الماضية (٥) .

وذكر الرملي أن المطل والغيبة حكمهما حكم الإعسار (٦) .

الدين المؤجل:

الدين إذا كان مؤجلا على مليء حكمه كحكم الدين على المدين المعسر على الأصح (٧) . وقال النووي: إنه المذهب (٨) . وقيل: يجب دفع الزكاة عند حلول الأجل ولو لم يقبض الدين (٩) .


(١) المهذب: ١/ ١٥٨، ونهاية المحتاج: ٣/ ١٣٠
(٢) نهاية المحتاج: ٣ /١٣٠
(٣) نهاية المحتاج: ٣ /١٣٠
(٤) المهذب: ١/ ١٤٢- ١٥٨؛ ونهاية المحتاج: ٣/ ١٢٨- ١٣٠
(٥) المهذب: ١/ ١٤٢- ١٥٨، ونهاية المحتاج: ٣/ ١٢٨- ١٣٠
(٦) نهاية المحتاج: ٣/ ١٣٠
(٧) المهذب: ١/ ١٥٨
(٨) نهاية المحتاج: ٣/ ١٣٥
(٩) نهاية المحتاج: ٣/ ١٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>