للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدين الذي أصله ثمن عرض تجارة لمحتكر:

هذا الدين حكمه كحكم الدين الذي أصله قرض، أي لا يزكيه الدائن إلا بعد قبضه لعام واحد على النحو الذي ذكرناه.

ولا ينظر في هذه الحالة إلى سبب ملك المحتكر لعروض التجارة، فلا فرق بين ملكها بالشراء، أو الهبة، أو الميراث ما دام قصد بها التجارة.

وإذا قبض المحتكر عرضا عوضا عن دينه فإنه لا تجب فيه الزكاة حتى يبيعه، فإذا باعه زكى ثمنه لحول من يوم قبض العرض، لا من حول الأصل (١) .

الدين الذي أصله ثمن عرض تجارة لمدير:

هذا الدين يزكى زكاة عروض التجارة، فيزكى عدده إذا كان نقدا حالا ومرجوا، فإن لم يكن نقدا حالا، بأن كان عرضا، أو نقدا مؤجلا مرجوين، قوم بما يباع به على المفلس، العرض بنقد، والنقد بعرض ثم ينقد، وتزكى القيمة. وأما إذا كان الدين غير مرجو، بأن كان على معدوم أو ظالم، فلا يقومه صاحبه ليزكيه حتى يقبضه، فإن قبضه زكاه لعام واحد (٢) .


(١) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي: ١ /٤٦٧
(٢) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي: ٢ /٤٧٤

<<  <  ج: ص:  >  >>