للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حكم الدين الذي أصله عن عوض:

هذا الدين قد يكون أصله قرضا وقد يكون أصله ثمن عرض تجارة، أو ثمن عرض قنية، وعرض التجارة قد يكون بائعه محتكرا (١) وقد يكون مديرا (٢) . ولكل حكمه.

الدين الذي أصله قرض:

هذا الدين يزكي الدائن المقبوض منه لسنة فقط، ولو أقام عند المدين سنين بشرط أن يكون المقبوض نصابا بنفسه، أو مع مال عند الدائن جمعهما حول، وكأن يقبض عشرين دينارا جملة، أو عشرة ثم عشرة، فيزكيها عند قبض العشرة الثانية، أو يكون عنده عشرة دنانير حال عليها الحول، واقتضى من دنيه الذي حال عليه الحول عشرة دنانير، فإنه يزكيهما.

وتبدأ السنة من يوم زكى أصل الدين إن كان قد زكاه، ومن يوم ملك أصله إن لم تجب الزكاة فيه، بأن لم يقم عنده حولا.

ومحل زكاة هذا الدين لعام واحد، إذا لم يؤخر الدائن قبضه فرارا من الزكاة، وإلا زكاه لكل عام مضى (٣) الدين الذي أصله ثمن عرض قنية:

إذا كان أصل الدين عرضا من عروض القنية لم يقصد به التجارة باعه صاحبه بدين، فلا زكاة في الدين إلا بعد حول مِنْ قبضه، مثل الدين الذي أصله عن غير عوض (٤) .


(١) المحتكر: هو الذي يرصد بعرض التجارة السوق، أي ينتظر ارتفاع الأثمان. الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي: ١ / ٤٧٤
(٢) المدير: هو الذي يبيع بالسعر الواقع ولو كان فيه خسر، ويخلفه بغيره. الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي: ١ / ٤٧٤
(٣) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: ١/ ٤٦٦-٤٦٨
(٤) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: ١/ ٤٦٦-٤٦٨

<<  <  ج: ص:  >  >>