(لا خلاف في المعسر كما هو ظاهر (الإيضاح) حيث قال: الخلاف إنما هو في الموسر، وفي (التذكرة) : لا زكاة في الدين إذا لم يقدر صاحبه على أخذه إذا كان معسرا أو موسرا مماطلا عندنا، وفي (المدارك) و (الرياض) : الاتفاق عليه، وفي (الكفاية) : أنه المعروف من مذهب الأصحاب، وفي (الحدائق) : لا خلاف فيه. وأما الدين على الموسر. فالمشهور كما في (تخليص التلخيص) و (كشف الالتباس) و (الحدائق) : أنه لا زكاة فيه أيضا، وهو خيرة الحسن وأبي علي وعلم الهدى كما نقله عنهم في (الإيضاح) وفي (السرائر) نقله عن القديمين (المفيد والطوسي) و (الاستبصار) لكن ما نقله من عبارة القديمين قد يقال: أنه ليس نصا في المراد ولعلنا ننقل كلامهما، ونقله في (الإيضاح) عن جده وخيرة (السرائر) و (الشرائع) و (النافع) و (المنتهى) و (الإرشاد) و (التحرير) و (نهاية الأحكام) و (الإيضاح) و (الدروس) و (البيان) و (حواشي الشهيد) و (التنقيح) و (الموجز الحاوي) و (كشف الالتباس) و (فوائد الشرائع) و (تعليق النافع) و (جامع المقاصد) و (الميسية) و (إيضاح النافع) و (مجمع البرهان) و (المدارك) و (الكافية) و (المفاتيح) ، وكذا (التذكرة) و (التبصرة) ، واستحسنه صاحب (كشف الرموز) ، وفي (الرياض) : إنه أقوى. وفي (البيان) : التقييد بما إذا لم يعينه ويمكنه منه في وقته على الأقوى، وفي (فوائد الشرائع) و (جامع المقاصد) و (الميسية) و (إيضاح النافع) إلا أن يعينه ويخلي بينه وبينه فإنَّ امتناعه منه حينئذ لا ينفي ملكه حتى لو تلف كان تلفه منه، وفي الأخير إنه حينئذ يخرج عن القرض، وفي (حواشي الشهيد) : إلا أن يعينه في وقته ويحمله إلى الحاكم أو يبقيه على حاله بعد عزله في يده مع تعذر الحاكم. هذا وليس في (الاستبصار) إلا حمل مرسل عبد الله بن بكير على الاستحباب، مع أن الموجود في (الاستبصار) أنه قال: (في رجل ماله عنه غائب، نعم في بعض نسخ الخبر: عند غائب، فليتأمل.