للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي (المقنعة) : لا زكاة في الدين إلا أن يكون تأخره من جهة مالكه ويكون بحيث يسهل عليه قبضه متى رامه، وهذه العبارة وإن احتملت نفي الزكاة عن المدين إذا كان التأخير من جهته لكنه غير مراد. وقال في (المبسوط) : لا زكاة في الدين إلا أن يكون تأخيره من جهته، فإن لم يكن متمكنا فلا زكاة عليه في الحال، فإذا حصل في يده استأنف به الحول هذا إذا كان حالا، وإذا كان مؤجلا فلا زكاة فيه أصلا، وقد روي أن مال القرض الزكاة فيه على المستقرض إلا أن يكون صاحب المال قد ضمن الزكاة عنه. وفي (الخلاف) : لا زكاة في مال الدين إلا أن يكون تأخيره من جهة صاحبه، وظاهره أو صريحه الإجماع عليه، ونحو ما في (الوسيلة) . وفي (الجمل والعقود) : تكون الزكاة على مؤخره من صاحبه ومن الذي عليه الدين، ونقلوه عن السيد المرتضى وعن (النهاية) ، والموجود فيها: ولا زكاة على مال غائب إلا إذا كان صاحبه متمكنا منه أي وقت شاء، فإن كان متمكنا منه لزمته الزكاة وإن لم يكن متمكنا وغاب منه سنين ثم حصل عنده يخرج منه زكاة سنة واحدة، ومال القرض ليس فيه زكاة على صاحبه بل يجب على المستقرض الزكاة إن تركه بحاله ... إلى آخره، وكل ذلك ليس مما نحن فيه بل قد يعطي كلامه الأخير موافقة المشهور فليتأمل. وفي موضع آخر من (الوسيلة) إشعار بموافقة الشيخين حيث عد في المستحبات كل ما لم يتمكن منه صاحبه قرضا كان أو غيره فليتأمل) (١) .


(١) الفقه المقارن: كتاب الزكاة، مفتاح الكرامة، ص ٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>