(٢) ذهب السيد الخوئي إلى أن النسبة بين الطائفة الرابعة والخامسة عموم من وجه حيث قال: (فإن النسبة بين القدرة والقرض عموم من وجه، إذ القادر قد يقبض وقد لا يقبض، كما أن القابض قد يكون قادرا قبل قبضه، وأخرى لا يقدر إلا حين القبض كما يتفق في مثل المحاكم أحيانا وإن كان هذا فردا نادرا، ولأجله ذكرنا أن نصوص القبض أقوى وأظهر من نصوص الاقتدار (مستند العروة الوثقى، كتاب الزكاة: ١/ ٩٥) أقول: ما ذكره في المقام لا يخلو عن إشكال ذلك؛ لأن القبض مهما تحقق وإن كان بالاستعانة بالمحكمة لا يخلو عن القدرة على القبض، ومجرد عدم سبق القدرة على القبض زمانا وحصولها بالاستعانة بالغير لا يوجب تحقق القبض بدون القدرة، بل يصدق عليه أنه قدر على القبض ولو بالاستعانة بالغير، وعلى هذا يكون القبض أخص مطلقا من القدرة (٣) يراجع مستمسك العروة: ٩ /٣١، ومستند العروة الوثقى: ١ /٩٥