للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(١) ، فلا تكون حجة في حد نفسها، على أنها معارضة مع الطائفة الثالثة الدالة على عدم وجوب الزكاة في خصوص ما إذا أمكن الاستيفاء، والرابعة الدالة على عدم وجوب الزكاة في الدين ما لم يقبض- ومع غض النظر عن كون روايات الطائفة الرابعة أي الدالة على اشتراط القبض في وجوب الزكاة- أخص من الطائفة الأخيرة، لأن القبض يلازم القدرة دون العكس (٢) ، ويرجح الطائفة الثالثة والرابعة على الأخيرة لكونهما أصح سندا من الطائفة الأخيرة حتى لو قلنا بحجيتها (الطائفة الأخيرة) سندا، فتحمل الأخيرة على الاستحباب، على أن هناك مرجحا آخر لنصوص القبض؛ وهو أنه لو قدمنا نصوص الاقتدار (الطائفة الأخيرة) وجعلنا المدار في وجوب الزكاة على القدر على الأخذ؛ كان لازمه إلغاء عنوان الدين المأخوذ في الطائفة الأولى إذ لا خصوصية حينئذ للدين بل العين الخارجية والملك الشخصي أيضا كذلك؛ إذ لا تجب فيها الزكاة أيضا إلا إذا كان قادرا عليه متمكنا من التصرف فيها. مع أن ظاهر تلك النصوص أن الدين من حيث إنه دين بعنوانه الخاص موضوع لهذا الحكم، أعني عدم تعلق الزكاة، فلا بد وأن يكون شاملا لصورة الاقتدار ليمتاز عن العين الشخصية (٣) .


(١) أما الأول (خبر عبد العزيز) فلعدم ثبوت توثيق ميسرة وعبد العزيز، نعم حاول الأردبيلي في جامع الرواة تصحيحها فاستظهر أن النسخة مغلوطة والصواب ميسرة بن عبد العزيز الممدوح لا ميسرة عن عبد العزيز، وما ذكره محتمل إلا أنه لم يثبت. أما الثاني (خبر عمر بن يزيد) فلإسماعيل بن مرار الذي لم يرد في حقه توثيق في المصادر الرجالية. نعم هو موثق على مبنى السيد الخوئي لوجوده في إسناد أحاديث تفسير علي بن إبراهيم. أما الثالث (خبر إسماعيل بن عبد الخالق) لعدم ثبوت توثيق الطيالسي في سنده، نعم هو مذكور في إسناد كامل الزيارات فيكون موثقا على مبنى توثيق كل من وقع في إسناده. أما الرابع (أي صحيح أبي صباح الكناني) في الطائفة الرابعة فهي تامة من حيث السند إلا أنها غير تامة من حيث الدلالة، وذلك لأن الصحيح بقرينة المقابلة مع بيع النسيئة كما في بعض نسخ الكافي هو كلمة (يعين) بدل كلمة (يعير) في قوله عليه السلام في الرجل ينسى أو يعين، ويكون المراد كما ذكره الشيخ الرباني في حاشية وسائل الشيعة والسيد الخوئي في المستند هو بيع النسيئة وبيع العينة، ومعلوم أن الدين فيها مؤجل وليس لصاحب الدين مطالبته قبل حلول الأجل، ويكون داخلا في الصورة الأولى (أي فيما إذا لم يكن الدائن قادرا على الاستيفاء) فهذه الرواية ليست من هذه الطائفة. بل موردها هو صورة عدم القدرة على أخذ الدين، وقد مضى أن صريح الأخبار المتقدمة عدم الزكاة في هذه الصورة فيحمل الأمر بالزكاة فيها على الاستحباب
(٢) ذهب السيد الخوئي إلى أن النسبة بين الطائفة الرابعة والخامسة عموم من وجه حيث قال: (فإن النسبة بين القدرة والقرض عموم من وجه، إذ القادر قد يقبض وقد لا يقبض، كما أن القابض قد يكون قادرا قبل قبضه، وأخرى لا يقدر إلا حين القبض كما يتفق في مثل المحاكم أحيانا وإن كان هذا فردا نادرا، ولأجله ذكرنا أن نصوص القبض أقوى وأظهر من نصوص الاقتدار (مستند العروة الوثقى، كتاب الزكاة: ١/ ٩٥) أقول: ما ذكره في المقام لا يخلو عن إشكال ذلك؛ لأن القبض مهما تحقق وإن كان بالاستعانة بالمحكمة لا يخلو عن القدرة على القبض، ومجرد عدم سبق القدرة على القبض زمانا وحصولها بالاستعانة بالغير لا يوجب تحقق القبض بدون القدرة، بل يصدق عليه أنه قدر على القبض ولو بالاستعانة بالغير، وعلى هذا يكون القبض أخص مطلقا من القدرة
(٣) يراجع مستمسك العروة: ٩ /٣١، ومستند العروة الوثقى: ١ /٩٥

<<  <  ج: ص:  >  >>