للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومع الغض وتسليم المعارضة والتكافؤ بين الطائفة الأخيرة والطائفة الثالثة والرابعة تتساقط الطائفة الأخيرة مع هاتين الطائفتين، والمرجع حينئذ إطلاق الطائفة الأولى النافية للزكاة عن الدين، فما دام كونه دينا لم يخرج عن الذمة إلى العين الخارجية بالقبض لا زكاة فيه، وإن كان قادرا على أخذه واستيفائه بمقتضى الإطلاق (١) .

هذا وقد ذكر بعض الفقهاء وجوها أخرى لعدم ثبوت الزكاة في الدين فيما يكون الدائن قادرا على الاستيفاء:

منها: ما ذكره العلامة رحمه الله في وجه تقديم الإطلاقات النافية للزكاة عن الدين على الخبرين الدالين على التفصيل بين قدرة الدائن وعدمها.

قال العلامة رحمه الله: لما لا يجوز أن يكون وجه الجمع ما في هذين الخبرين؟ لأنا نقول: لما سأله الحلبي عن الدين أطلق عليه السلام القول بانتفاء الوجوب وجب انتفاؤه، إذ لو كان في صورة ما لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة وهو باطل (٢) ، وقال صاحب المدارك بعد نقل هذا الكلام: هذا كلامه، وهو جيد (٣) .

ومنها: ما استدل المحقق الأردبيلي رحمه الله وغيره في وجه عدم ثبوت الزكاة في المقام من أن الملكية للعين الخارجي من شرائط وجوب الزكاة فلا تجب الزكاة إلا بعد تحققها، وحيث إن الحكم متأخر عن موضوعه وشروطه فلا يعقل استفادة وجوب هذا الشرط من نفس هذا الحكم.


(١) يراجع مستند العروة الوثقى: ١ /٩٥
(٢) المختلف، ص ١٧٤
(٣) مختلف الشيعة: ٣/ ١٦٣

<<  <  ج: ص:  >  >>