للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الأردبيلي رحمه الله في ذيل قول العلامة ... ، ولا الدين حتى يقبضه وإن كان تأخره من جهة مالكه ما لفظه:

(وهو ظاهر لأنه بالقدرة على الأخذ والترك لم يصر مالكا للعين بالفعل وهو شرط للوجوب، نعم هو قادر على أن يملكه وذلك لم يكف) (١) .

وقد استدل بهذا السيد الطباطبائي رحمه الله في العروة حيث قال في مقام بيان الفرق بين المال المغصوب الممكن تخليصه الذي يجب فيه الزكاة والدين الممكن استيفاؤه الذي أفتى بعدم وجوب الزكاة فيه؛ قال: (والفرق بينه (الدين الممكن استيفاؤه) وبين ما ذكر من المغصوب ونحوه: أن الملكية حاصلة في المغصوب ونحوه، بخلاف الدين فإنه لا يدخل في ملكه إلا بعد قبضه) (٢) ، نعم أورد السيد الخوئي في المقام على صاحب العروة بقوله: (قد سبق أن أشرنا إلى ضعف الفارق الذي ذكره الماتن بين المسألتين، وأن القرض لا دخل له إلا في تشخيص الكلي وتعيين ما في الذمة من الدين فيه لا في حصول الملكية، فإذا كان تعلق الزكاة بالمال الزكوي بنحو الكلي كما قد يعطيه ظواهر جملة من النصوص فأي مانع من ثبوتها في المملوك؟) (٣) لكنَّ هذا الكلام مخدوش.

أولا: إن المشهور بين الفقهاء على كون متعلق الزكاة الأعيان دون الذمة.

ثانيا: كون متعلق الزكاة هو ذمة المكلف لا ربط له بالبحث في المقام، أي البحث عن شرائط وجوب الزكاة؛ فإن البحث عن كيفية تعلق الزكاة بالمال وأنه هل يتعلق بالعين أو الذمة متأخر عن أصل الوجوب والبحث في هذا المقام في الثاني دون الأول.

نعم من ذهب إلى كون موارد وجوب الزكاة يشمل العين والمال الذمي كليهما؛ لا بد له من الالتزام بكون متعلق الزكاة في المال الذمي هو الذمة دون العين، أما بالنسبة إلى الأعيان الخارجية فيمكنه الالتزام بكون متعلق الزكاة هو العين أو الذمة ثبوتا وإن كان المسالم عليه في مقام الفتوى هو تعلق الزكاة بالأعيان دون الذمة.

فتلخص مما ذكرنا أن الصحيح هو ما ذهب إليه المشهور من عدم وجوب الزكاة في الديون مطلقا وإن كان تأخير استيفائه من جهة الدائن بأن كان الدين على موسر وكان الدائن قادرا على استيفائه.


(١) مجمع الفائدة والبرهان: ٤/ ٢٤
(٢) العروة الوثقى: ٣/ ٩١، تحقيق ونشر مدينة العلم بقم
(٣) مستند العروة الوثقى، كتاب الزكاة: ١/ ٩٥

<<  <  ج: ص:  >  >>