للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

د- تقسيم الدين بالنظر إلى الاختلاف في أسلوب التجارة:

١- الدين الناشئ من تجارة تاجر مدير.

٢- الدين الناشئ من تجارة تاجر محتكر متربص.

وهذا التقسيم قد تفرد به المذهب المالكي.

فقالوا: (إن إدارة التجارة: تصريفها ومعالجتها، ابتغاء لنيل المنفعة منها) (١) ، فالمدير: وهو من يبيع بالسعر الواقع كيف ما كان ويخلف ما باعه بغيره.

أما المحتكر: فهو التاجر الذي يرصد بعروضه الأسواق أي ارتفاع الأثمان (٢) .

٢- آراء الفقهاء في زكاة الديون:

ثم عقب الفراغ من إيراد تلك التقسيمات أخلص الآن إلى استعراض أقوال الفقهاء في زكاه الديون المختلفة في ضوء ما بينه الفقهاء بالنظر في كتب المذاهب، مع الأخذ في الاعتبار ما ذكره الإمام أبو عبيد؛ لأنه أول من جمع آراء الأولين في هذا الموضوع، مقرونة بعلل قائليها، مع الترجيح والاختيار من بينها، فهاك بيانها على النحو الآتي:

١- لا زكاة في الدين مطلقا لا على الدائن ولا على المدين وإن كان على ثقة مليء، وقد جرى تعليل هذا الرأي بوجهين:

أ- أن الدين مال غير نام، فلم تجب زكاته، كعروض التجارة.

ب- أن ملك كل من الدائن والمدين غير تام.

وهو قول عائشة وابن عمر رضي الله عنهم وقول عكرمة (٣) .

وهذا هو القول الخامس عند أبي عبيد، وقد عزاه إلى عكرمة (٤) .

وقد ذهب إليه الحنابلة في إحدى الروايتين، وقد صححها في (التلخيص) وغيره، وقد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية (٥) . وقال في (المبدع) عقب ذكر هذه الرواية في تعليلها: (لأنه- أي الدين- غير نام، وهو خارج عن يده وتصرفه، أشبه الحلي ودين الكتابة. ولأن الزكاة وجبت في مقابلة الانتفاع بالنماء حقيقة أو مظنة، وهو مفقود هنا) (٦) .


(١) الاقتضاب في غريب الموطأ، للتلمساني: ١/ ٢٨٨، تحقيق: الدكتور عبد الرحمن العثيمين، ط: الرياض، مكتبة العبيكان
(٢) الشرح الصغير: ١/ ٦٣٩
(٣) المغني: ٤/ ٢٧٠، المحلى: ٤/ ٢١٨، رقم المسألة (٦٩٤)
(٤) كتاب الأموال، ص ٥٣١- ٥٣٤
(٥) الإنصاف: ٣/ ٢٢- ٢٣؛ والمبدع: ٢/ ٢٩٧- ٢٩٨، والاختيارات الفقهية، ص ١٤٦، ط: الرياض (دار العاصمة
(٦) ٢ / ٢٩٨

<<  <  ج: ص:  >  >>