للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢- إذا كان الدين على مليء مقر بالدين، فيجب على الدائن أن يعجل زكاته مع ماله الحاضر في كل حول.

وذلك لأن الدائن قادر على أخذه والتصرف فيه، فلزمه إخراج زكاته كـ الوديعة، وهو قول عمر وعثمان وابن عمر وجابر من الصحابة، وطائفة من التابعين- رضي الله عنهم- وقول- غير الأظهر - عند الشافعية، والمختار عند أبي عبيد القاسم بن سلام (١) .

وعن ميمون بن مهران قال: (إذا حلت عليك الزكاة فانظر إلى كل مال لك وكل دين في ملاءة فاحسبه، ثم ألق منه ما عليك من الدين، ثم زك ما بقي) . قال أبو عبيد: (فهذا ما جاء في الدين المرجو الذي يزكيه مع ماله) (٢) .

٣- تجب الزكاة على الدائن في الدين المؤجل مطلقا، سواء كان مليء مقر بالدين أو على غير مليء، إلا أنه لا يلزمه إخراجها حتى يقبض الدين، فيؤدي لما مضى. وهذا هو مذهب الحنابلة) (٣) .

٤- تجب الزكاة على الدائن في الدين المؤجل على مليء، إلا أنه لا يلزمه إخراجها حتى يقبضه. وهذا ما ذهب إليه الحنفية، وهو رأي الشافعية على الأصح، ومذهب الحنابلة كما سبق آنفا. وبه قال الثوري وأبو ثور، وهو المعتمد عند أكثر السلف (٤) .


(١) كتاب الأموال، ص ٥٣٠؛ والمغني: ٤/ ٢٦٩- ٢٧٠؛ وشرح المنهاج: ٢/ ٤٠؛ والموسوعة: ٢٣ /٢٣٩
(٢) الأموال، ص ٥٣٢
(٣) كشاف القناع: ٢ /١٧١- ١٧٢؛ والإنصاف: ٣/ ١٨
(٤) المغني: ٤/ ٢٦٩- ٢٧٠؛ رد المحتار لابن عابدين: ٢/ ٣٥؛ روضة الطالبين: ٢/ ١٩٤

<<  <  ج: ص:  >  >>