السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حديثي حول زكاة الأسهم فحسب، ومحل النقاش زكاة الأسهم التي لا تخرج الشركة زكاة أموالها ولا يستطيع المساهم أن يعرف من حسابات الشركة ما يخص أسهمه من الزكاة؛ أرى أن ننظر إلى أسهم الشركة السوقية إما أن تكون أعلى من القيمة الاسمية أو تكون مساوية للقيمة الاسمية أو أقل منها، فإن كانت القيمة السوقية للأسهم أعلى من القيمة الاسمية، فإن الزكاة تجب على القيمة الاسمية مع الربح، وهذا الرأي مبني على أساس أن للشركة من الاحتياطيات النقدية ما يمكن أن يكون في مقابل الأصول الثابتة التي لا تجب فيها الزكاة، باعتبار أن المقصود من اقتناء الأسهم هو جانب التجارة، لذلك يؤخذ من الربح زكاة بالإضافة إلى القيمة الاسمية، وإن كانت قيمة الأسهم السوقية مساوية للقيمة الاسمية أو أقل منها ستكون الزكاة على الريع. والعبرة فيما دار من نقاش هو في اعتبار التجارة ينبغي أن يكون بالنظر إلى نشاط الشركة، فالشركات ذات الأسهم التي يكون نشاطها للتجارة فإن حامل السهم يعامل على أساسها، وتعتبر الأسهم نصيبا في أموال تجارية، غير أن المساهم قد يشتريها ويتملكها إما للحصول على الريع أو للتجارة، وبالتالي فيتم معاملة كل واحد من مالكي الأسهم بنيته، وبالتالي فلا أرى أن يتم حساب الزكاة لحامل السهم بحسب مقتنيات الشركة بين أصول ثابتة وأصول تجارية كما أشار إليه الدكتور شوقي دنيا، والدكتور العبادي.
ومن أجل الوصول إلى قول يعتمد على الواقع أرى أن يكلِّف مجمع الفقه الإسلامي الدولي هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية القيام بعمل دراسة مقارنة لميزانيات عدد كبير من الشركات المختلفة الاختصاصات والنشاطات الصناعية والتجارية والزراعية لمعرفة ما يجب فيها من الزكاة، ثم تقدم هذه الدراسة للمجمع للاستفادة منها في قرارات المجمع واتخاذ الحكم.
ولقد تم تطبيق معيار الزكاة الذي أصدرته هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية على شركات مالية إسلامية فكانت النسبة قليلة، وإجراء دراسة المقارنة يعين الإخوة الفقهاء والاقتصاديين في الحكم على القضية. والله أعلم.