المسألة الأولى في زكاة الأسهم والحاجة إلى إعادة النظر في قرار المجمع في نظري ليس لوجود قرار من الهيئة مخالف بل الحاجة إلى أن ينسجم القرار، وقد وضحت تلك الإشكالية من خلال العرض الذي ذكر خاصة في كلام الشيخ تقي العثماني وأنا معه في ذلك.
المشكلة في قرار المجمع هو التفريق بين حالة ما إذا استطاع المساهم أن يعرف أو لا يعرف، وفي الحالة الثانية قال القرار: لا تجب الزكاة إلا في الريع، وليس عند تسلم الريع بل إذا حال عليه الحول، فالنتيجة هي القول بسقوط الزكاة في تلك الحالة، وهذا أمره محل نظر وقياسها في تلك الحالة على الأصول المؤجرة أيضا محل نظر، أو على المستغلات. لأن موجودات الشركة تشتمل على نقود، وهذه النقود يحول عليها الحول قطعا، وتشتمل على ديون، وإذا قيل بوجوب الزكاة في الدين كما هو قرار المجمع فإنها تجب فيها الزكاة قطعا. ويشتمل على عروض تجارة حتى لو كانت صناعية أو زراعية أيضا، وهذه تجب فيها الزكاة قطعا.
فالقول بأنه (في حالة عدم علمه تسقط الزكاة) يؤدي إلى القول بسقوط الزكاة في تلك الحالة.
فالأمر فعلا بحاجة إلى إعادة النظر في تلك الفقرة من القرار.
زكاة الديون. طبعا جرت أسئلة عديدة عن سبب إعادة طرح هذا الموضوع مرة أخرى مع أن فيه قرارا، وما دام الموضوع قد أعيد للعرض فإن قرار زكاة الديون يحتاج الأمر إلى إضافة القرار السابق تتعلق بدين السَلَم ودين الاستصناع والأجرة التي ثبتت ولم يتسلمها المؤجر، فهذه أنواع من الديون توجد في الشركات كثيرا فكيف يكون الأمر فيها؟ وهل يقال: إنها ديون مستقرة أو غير مستقرة؟ ثم في دين الاستصناع كل واحد من الطرفين يعد دائنا ومدينا في نفس الوقت، خاصة إذا تأجل الثمن في الاستصناع، فهل يقال: إن هذا يُسقط هذا أم ماذا؟ هذه مسألة تتعلق بالديون.
أما القول بإسقاط الزكاة، كما ورد في صباح اليوم في الديون، فهي في الحقيقة نظرة خطرة، لأن معظم تنمية المال في هذا الزمان قائم على الديون، وقد وضح الدكتور شوقي هذا الجانب، معظم المتاجرات في البيوع الآجلة وفي بيوع التقسيط.